responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 137
بما إذا كان للبرء أثر في القضاء، فلا تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصوداً، ولم يكن الجرح ممّا يكون قاتلًا عادة، فإنّ القصاص في هذه الموارد ثابت، سواء برئ الجرح أم لم يبرء [1].
وأمّا في دية الجناية فصرّح الفقهاء بأنّها تستقرّ عند الاندمال [2].
قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلّها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى يندمل، فإن اندملت كان له دياتها كلّها كاملة، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة» [3].
(انظر: دية، قصاص)
5- العفو عن الجاني قبل الاندمال:
إذا قطع عضواً من غيره- كيد وإصبع- فعفا المجنيّ عليه عن موجب الجناية قوداً وأرشاً، فلو اندملت ولم تتعدّى محلّها صحّ العفو ولا قصاص ولا دية؛ لأنّ المستحقّ أسقط الحقّ بعد ثبوته فيسقط [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5].
ولو سرى القطع إلى عضو آخر، كما إذا قطع الإصبع فتأكّل باقي اليد ثمّ اندمل، فلا قصاص في الإصبع ولا دية، وتجب دية الكفّ خارجاً منه الإصبع؛ لأنّه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقصّر أثره عليه.
ولو سرى القطع إلى النفس فيثبت القصاص فيها عندنا بعد ردّ دية ما عفا عنه، كما لو عفا أحد الأولياء؛ ولأنّ المعفوّ عنه قصاص الطرف دون النفس. وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب سقوطه في النفس [6].
(انظر: قصاص)

[1] مباني تكملة المنهاج 2: 159.
[2] السرائر 3: 414. كشف اللثام 11: 445. مفتاح الكرامة 10: 494. جواهر الكلام 43: 354.
[3] الخلاف 5: 196، م 66.
[4] الشرائع 4: 241. المسالك 15: 308. كشف اللثام 11: 201. جواهر الكلام 42: 424. مباني تكملة المنهاج 2: 182.
[5] الخلاف 5: 207، م 84.
[6] انظر: الشرائع 4: 241. المسالك 15: 308- 309. كشف اللثام 11: 201- 202. جواهر الكلام 42: 426- 427. مباني تكملة المنهاج 2: 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست