responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 127
ذلك، كما نقل ذلك المحقّق النجفي ثمّ مال هو إلى عدم كفاية مطلق المصلحة غير مستبعد القول بالجواز إذا تعذّر استعمال تلك الآلات والانتفاع بها فيما قصده الواقف؛ ضرورة أولويّة البيع من التلف [1].
ثمّ إنّه إذا بيعت آلات المسجد مع المصلحة فإنّه يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل، واستيلاء الخراب عليه [2].
ج- حكم أرض المسجد المندرس:
تطرّق بعض الفقهاء إلى حكم أرض المسجد المندرس بعد اندراسه وانمحاء آثاره وزوال عنوان المسجديّة عنه بحسب النظر العرفي.
وبحثوا في أنّ زوال عنوان المسجديّة بحسب النظر العرفي هل يكون موجباً لانسلاخ عنوان المسجديّة بحسب النظر الشرعي أيضاً؟ أو أنّ عنوان المسجديّة الشرعيّة لا يزول وتبقى المسجديّة على حالها بنظر الشارع وإن انسلخت المسجديّة بحسب النظر العرفي؟
ومن الواضح أنّ القول بتبعيّة الانسلاخ الشرعي للانسلاخ العرفي يستلزم سقوط جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على هذه الأرض حال كونها مسجداً، وحينئذٍ يكون حال هذه الأرض حال المباحات الأصليّة، فتعود ملكاً لمن أحياها. وعليه فلا مانع من تملّكها لكلّ أحد، أو على الأقلّ استئجارها أو شرائها من الحاكم الشرعي.
وهذا هو فرق المسجد عن باقي الموقوفات التي تؤول إلى التلف، فإنّ باقي الموقوفات يوجب انسلاخ العنوان عنها بطلان جهة وقفيّتها، ومع بطلان جهة الوقفيّة فيها ترجع إلى ملك مالكها الأصلي.
أمّا المساجد فإنّ مجرّد طروّ الوقف عليها يكون موجباً لتحريرها وانفكاكها عن ملك مالكها الأصلي، فتكون مباحة لو طرأ عليها ما يزيل عنها جهة مسجديّتها، ويشترك جميع المسلمين بهذه‌
[1] جواهر الكلام 14: 94.
[2] جواهر الكلام 14: 94- 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست