responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 126
الاندراس لا يكون إلّامع انمحاء الشي‌ء وبقاء آثاره فقط.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
يذكر الفقهاء للاندراس أحكاماً مختلفة بحسب الموضوع الذي يتناوله الاندراس، فيتكلّمون عن حكم الوقف الذي يندرس ويخرج عن قابليّة الانتفاع به، اندراس دور العبادة- كالمساجد والكنائس- وما يترتّب عليها من أحكام وكذا عن حكم القبور المندرسة وجواز الدفن فيها مرّة اخرى، وغير ذلك وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:
1- اندراس المساجد ودور العبادة:
تتعلّق بالمساجد التي أشرفت على الخراب أو استهدم بعضها، أو خربت تماماً ولم يبق منها إلّاأرضها وبعض آثار المسجد أحكام، وهي ما يلي:
أ- نقض ما استهدم وخرب منها:
من المسلّم به عند الفقهاء عدم جواز نقض شي‌ء من المساجد غير المستهدمة على حال، إلّافي بعض الحالات، منها:
نقض ما استهدم منها خاصّة [1]؛ لإعادته لما فيه من العمارة [2]، وللأمن على الداخل، بل صرّح بعضهم بوجوبه إذا خيف من انهدامه على أحد من المتردّدين [3].
(انظر: مسجد)
ب- استعمال آلاتها وصرف أموالها في غيرها من المساجد:
المسجد المستهدم والخرب يجوز استعمال آلاته- كالجذوع أو ما فيه من حديد وآجر ونحو ذلك من آلات البناء- في غيره من المساجد؛ لاتّحاد المصلحة الموقوف عليها، أي المسجديّة.
قال القاضي ابن البرّاج: «إذا استهدم المسجد فصار ممّا لا يرجى فيه الصلاة- بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه- وكان له آلة جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد» [4].
نعم، قيّدوا ذلك بتعذّر إعادته وعدم التمكّن من وضعها أو استعمالها فيه [5].
واستقرب الفاضل الاصفهاني جواز استعمال آلات المسجد المستهدم في سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال في المساجد رأساً، وأدّى التعطيل إلى التلف [6].
هذا كلّه في استعمال آلات المسجد المستهدم، أمّا بيعها فالأصل فيه الحرمة؛ لأصالة حرمة التصرّف في الوقف، فالوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
من هنا ذهب بعضهم إلى عدم الجواز مطلقاً، بينما ذهب آخرون إلى الجواز مع المصلحة كمصلحة عمارتها أو عمارة غيرها مع عدم الانتفاع بها أو غير
[1] المبسوط 1: 228، 229. إصباح الشيعة: 87. المختصر النافع: 73. المنتهى 6: 328. المهذب البارع 1: 473. جواهر الكلام 14: 82.
[2] التذكرة 2: 430.
[3] المدارك 4: 396.
[4] المهذّب 1: 78.
[5] المعتبر 2: 450. التذكرة 2: 430. وانظر: السرائر 1: 279.
[6] كشف اللثام 3: 339.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست