responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 86
أو ترك بما له من العنوان والصفة الذاتية كالحلّية المتعلّقة بالماء بما أنّه ماء.
والمراد بالثانوي: الأمر المتعلّق بفعل أو ترك لا باعتبار العنوان الذاتي بل لطروّ عنوان آخر كالاضطرار أو الإكراه أو أمر الأب أو كونه منذوراً أو غير ذلك.
ح- النفسي والغيري:
والمراد بالنفسي: الأمر الذي تعلّق بالشي‌ء لأجل نفسه كالأمر بالصلاة والأمر بإنقاذ الغريق. والمراد بالغيري: هو الأمر الذي تعلّق بالشي‌ء من حيث إنّه مقدّمة لشي‌ء آخر، كالأمر بالطهارة التي هي مقدّمة لصحّة الصلاة.
وهذا التقسيم كالذي سبقه من تقسيمات في عدم اختصاصه بالأوامر، فإنّه قد ينهى عن شي‌ء لأجل أمر آخر كالنهي عن ضدّ الواجب الأهم لأجل فعل الواجب الأهم.
ط- الامتحاني وغير الامتحاني:
والمراد بالامتحاني: الأمر الذي يكون الغرض منه إحراز أنّ المأمور يطيع مولاه أو يتمرّد عليه كالأمر بذبح إسماعيل عليه السلام امتحاناً لإبراهيم عليه السلام، فلا تكون دواعيه كامنةً في وجود مصالح في المتعلّق.
أمّا غير الامتحاني فهو ما كان المطلوب فيه نفس الفعل المأمور به؛ لكون المصلحة فيه، كأكثر الأوامر الشرعية.
وهذا كما سبقه في عدم الاختصاص بالأوامر.
ي- الاستقلالي والضمني:
والمراد بالاستقلالي: هو الأمر المتعلّق بتمام ما هو المأمور به.
أمّا الضمني فهو الأمر المتعلّق بجزء المأمور به، كالأمر بالركوع ضمن الأمر بالصلاة.
ك- التأسيسي والإمضائي:
والمراد بالأمر التأسيسي ما يكون مجعولًا من قبل الشريعة ابتداءً كالأوامر بالعبادات الشرعية.
والإمضائي ما يكون مجعولًا عند العقلاء، وقد أمضاه الشارع كالأمر بالرجوع إلى أهل الخبرة كقوله تعالى:
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست