responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 85
والمراد بالإرشادي: ما لا يكون إنشاء تكليف بل إخبار وإرشاد إلى حكم آخر، والحكم الآخر قد يكون حكم العقل العملي كوجوب إطاعة أوامر الشارع كما في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» [1]، فإنّ هذا الأمر بإطاعة اللَّه ليس سوى إرشاد لحكم العقل بلزوم طاعته، وقد يكون إرشاداً إلى حكم عقلي نظري كالأوامر الإرشادية إلى الشرطية والجزئية والبطلان من قبيل الأمر بالاغتسال للإحرام أو الأمر بالوضوء لمسّ المصحف الشريف الذي هو إرشاد إلى شرطية الطهور لذلك، وكالأمر بالإعادة الذي هو إرشاد إلى بطلان العمل، والصحّة والبطلان أحكام عقلية انتزاعية.
وقد يكون إرشاداً إلى حكم وضعي شرعي كالأمر بالغسل الذي هو إرشاد إلى النجاسة ومطهّرية الغسل، وكالأمر بالوفاء بالعقود الذي هو إرشاد إلى لزوم العقد، والنجاسة والطهارة واللزوم أحكام شرعية وضعية.
ه- الواقعي والظاهري:
والمراد بالواقعي: ما هو ثابت للشي‌ء بعنوانه الواقعي وبما هو في نفسه فعل من الأفعال كوجوب الصلاة [2].
والمراد بالظاهري: ما هو ثابت للشي‌ء بما هو مجهول حكمه الواقعي [3].
وهذا التقسيم- كما هو حال سابقه- لا يختصّ بالأوامر بل يشمل النواهي وسائر الأحكام الشرعية، وإنّما ذكروه في الأوامر من باب أنّها أحد المصاديق بلحاظ حكم الوجوب الذي تعطيه الأوامر.
و- الاختياري والاضطراري‌:
والمراد بالاختياري: ما يتكفّل لبيان الحكم حال الاختيار كوجوب الصلاة والصوم والحجّ في الحالات الاعتيادية.
والمراد بالاضطراري: الأمر الذي يتكفّل بيان الحكم حال وقوع المكلّف في الاضطرار كالأمر بالصلاة من جلوس لمن لا يتمكّن من القيام.
ز- الأوّلي والثانوي:
والمراد بالأوّلي: الأمر المتعلّق بفعل‌
[1] النساء: 59.
[2] اصول الفقه (المظفر) 1: 6.
[3] اصول الفقه (المظفر) 1: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست