responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 75
الإبل والبقر والخيل ونحوها، وإلّا لم يجز [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صيد، لقطة)
رابعاً- قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار):
وهي قاعدة عقلية معروفة بين المتكلّمين والحكماء، ثمّ وردت في كلمات الفقهاء والاصوليين أيضاً، واستندوا إليها في حلّ بعض الإشكالات الاصولية أو الفقهية كما سيأتي شرحه.
1- مفاد القاعدة:
قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) من القواعد المسلّمة وتستعمل في مقامين [2]:
أ- مفهومها الكلامي:
وترد في علم الكلام بصدد دفع مقولة الأشاعرة القائلين بالجبر وعدم اختيار العبد.
وحاصل مقولتهم: أنّ الفعل الصادر من المبدأ ممكن بالضرورة، فإن وجدت علّته، فهو ضروري الوجود؛ لاستحالة تخلّف العلّة عن معلولها، وإلّا فهو ضروريّ العدم؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة [3].
وبعبارة اخرى: كلّ فعل من الأفعال بما أنّه ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى العلّة، وهي إمّا موجودة أو معدومة، فعلى الأوّل يجب وجوده، وعلى الثاني يمتنع، وعليه فلا يكون فعل من الأفعال اختيارياً [4].
واجيب عن ذلك بأنّ اختيار العبد بما أنّه جزء أخير من علّة وجود الفعل، فوجوبه وامتناعه الناشئان عن اختيار العبد للفعل أو الترك لا ينافي كون الفعل اختيارياً، بل يؤكّده [5].
وبتعبير آخر: إنّ الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار وإرادة، فإذا أعمل الفاعل قدرته في الفعل ففعل يكون صدور هذا الفعل عن اختيار، ووجوب الفعل بعد الاختيار غير منافٍ للاختيار، بل‌
[1] انظر: جواهر الكلام 38: 233، 240، 242.
[2] انظر: أجود التقريرات 1: 219. فقه الصادق 9: 181.
[3] انظر: أجود التقريرات 1: 219.
[4] انظر: فقه الصادق 9: 181.
[5] انظر: أجود التقريرات 1: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست