responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 74
2- الامتناع بمعنى تعذّر الحصول:
قد يكون الامتناع- بمعنى تعذّر الحصول وعدم الإمكان- عقليّاً وآخر شرعيّاً، فإنّ امتناع بيع امّ الولد على بعض الوجوه [1]، أو الاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل يعدّ امتناعاً شرعيّاً [2].
وأمّا امتناع الكون في غير الحيّز أو الجمع بين الضدّين فهو امتناع عقلي [3].
وقد يكون أيضاً الممتنع عادةً كنذر الصعود إلى السماء [4].
والخلاصة في كلماتهم أنّه لا يجوز التكليف بالممتنع عقلًا؛ لأنّه تكليف بغير المقدور، وهو محال.
كما ذكروا أنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلًا، وأمّا الممتنع عادةً فإن كان بحيث لا يقدر عليه دخل في التكليف بغير المقدور، وإن كان بحيث يقدر عليه لكن بمشقّة شديدة جدّاً شملته قاعدة (لا حرج) وأمثالها.
وتفصيله في علم الاصول.
(انظر: قدرة)
3- الامتناع بمعنى التقوّي على الفرار وعدم الأخذ:
يبحث الفقهاء عن الامتناع بهذا المعنى في باب الصيد، حيث يقولون في تعريفه:
إنّ المراد منه معنيان: أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة، والثاني:
إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح، وعليه فيعتبر في جواز الصيد كون الحيوان ممتنعاً [5].
فلو كان عاجزاً عن الامتناع لا يجوز تذكيته بآلات الصيد المعروفة؛ لأنّه بذلك خارج عن صدق الصيد [6].
والحديث عن الامتناع بهذا المعنى يجري في لقطة الحيوان حيث ذكروا أنّ الحيوان لو كان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وصغار
[1] الرياض 11: 254.
[2] الرياض 11: 493.
[3] الرياض 11: 492- 493.
[4] الرياض 11: 492.
[5] انظر: الرياض 7: 234- 235. مستند الشيعة 15: 324- 325، 341.
[6] انظر: مستند الشيعة 15: 362.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست