responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 60
امتخاط أوّلًا- التعريف:
الامتخاط- لغة-: إخراج ما في الأنف من المخاط [1]، وخط المخاط وامتخط: رماه عن أنفه [2].
ومراد الفقهاء من الامتخاط إمّا عملية الامتخاط نفسها- أي إخراج المخاط من الأنف- أو لفظه وإلقاؤه وإن كان هذا نتيجة الأوّل. وظاهر غير واحد منهم هو الأوّل [3]، وصريح بعضهم هو الثاني [4].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا إشكال في أنّ الامتخاط بعنوانه مباح إلّا أنّه قد يستلزم أمراً آخر كاشمئزاز الغير أو تلويث مكان محترم، فيثبت في تلويثه عنوان قلّة الاحترام أو الهتك ولو بدرجة ضعيفة منه أو غير ذلك، فيوصف حينئذٍ بالكراهية تبعاً لكراهة ذلك الشي‌ء، بل ربّما يكون حراماً تبعاً لذلك أيضاً.
ولعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء بكراهة الامتخاط في جوف الكعبة [5]؛ لخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... ولا تدخلها [الكعبة] بحذاء...
ولا تمتخط فيها...» [6]، فإن غلبه بلعه أو أخذه بخرقة [7]. وكذا صرّحوا بكراهة الامتخاط في الصلاة [8]؛ لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق...» [9]. نعم، إذا كثر ذلك فشغل القلب فالأولى حينئذٍ فعله [10].
(انظر: صلاة، كعبة)

[1] الصحاح 3: 1158. المصباح المنير: 566. مجمع البحرين 3: 1679. تاج العروس 5: 220.
[2] انظر: مجمع البحرين 3: 1679. تاج العروس 5: 220.
[3] التحفة السنية 2: 96.
[4] الجامع للشرائع: 227.
[5] المبسوط 1: 051. الجامع للشرائع: 227.
[6] الوسائل 13: 275، ب 36 من مقدمات الطواف، ح 1.
[7] الجامع للشرائع: 227. وانظر: الموجز (الرسائل العشر): 84.
[8] الدروس 1: 184. جواهر الكلام 11: 90. مستمسك العروة 6: 603. مهذّب الأحكام 7: 224. مباني المنهاج 5: 53.
[9] الوسائل 5: 465، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 9.
[10] الاثنى عشرية (البهائي): 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست