responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 59
ما يؤخذ من يد الغاصب أو السارق أو المجنون أو الصبي أو السفيه ليس من اللّقطة؛ لأنّها متقوّمة عرفاً وشرعاً بالضياع عن مالكه، بل هو من مجهول المالك، فإذا قصد الآخذ حفظه لصاحبه فهو محسن و«مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» [1]، كما أنّه معروف فيشمله «كلّ معروف صدقة» [2].
وحيث كانت يده مأذونة شرعاً من جهة كونها إحساناً ومعروفاً فهي أمانة شرعيّة، لا تضمن إلّابالتعدّي والتفريط كما ويمكن أن تكون أمانة مالكيّة؛ لأنّ رضى المالك يستكشف من ظاهر الحال، حيث إنّ ماله كان في معرض التلف فحفظه إحسان بالنسبة إليه، فلا مجال لكراهته عقلائيّاً.
السادس- الحقوق الشرعيّة بيد من عليه الحقّ:
ما تتعلّق به الحقوق الشرعيّة من الأموال- كالخمس والزكاة- تكون أمانة شرعيّة بيد صاحبها في المدّة التي اجيز شرعاً بقاؤها بيده حتى يحصل وقت إخراجها أو أدائها إلى مستحقّيها.
السابع- ما يجوز الانتفاع به شرعاً:
كلّ مورد أجاز الشارع وضع اليد أو الانتفاع بعين أو ثمرتها مع بقاء عينها، سواءً على وجه الضمان أو مجّاناً، كما في حقّ المارّة، أو الأكل من بيوتات الأقرباء، أو حقّ المقاصد، فإنّ العين سوف تبقى أمانة شرعيّة بيد المتصرّف لا يجوز له إتلافها، بل يجب عليه حفظها.
2- انتهاء الأمانة الشرعية:
تنتهي الأمانة الشرعيّة بانتهاء الإذن من الشارع فيجب ردّها إلى مالكها أو وليّها وذلك يختلف باختلاف مواردها، فالأمانة في مجهول المالك تنتهي بالحصول على المالك أو بالتصدّق به أو بإعطائه إلى الحاكم الشرعي- على الخلاف في ذلك- وفي اللقطة بعد تعريفه سنة إذا كان قابلًا للتعريف، وفي المأخوذ من الغاصب بالإيصال إلى المالك، وفي المأخوذ من الصبي إلى الحصول على وليّه أو وصوله إلى الكمال، وفي ما يكون من باب الولاية إلى أن تنتهي الولاية بارتفاع المحجوريّة وهكذا. وتفصيل ذلك متروك إلى محالّه.
3- مراعاة غبطة المالك في الأمانة الشرعيّة:
في أكثر موارد الأمانة الشرعيّة تجب مراعاة مصلحة المالك فيها بمعنى عدم جواز التصرّف المضرّ بحال المالك؛ لأنّ الإذن الشرعي فيها إنّما جاء لغبطة المالك ومن أجل مصلحته لا لحقّ للمأذون له بالمال، فلابدّ من مراعاة ذلك، فلا يتصرّف بما يكون فيه ضرراً عليه، فالولي المأذون شرعاً لا يجوز له التصرّف بما يضرّ بشأن المولى عليه، وكذلك الحال في اللقطة والضالّ والضالّة وكلّ الموارد التي يكون الإذن والأمانة الشرعيّة فيها من أجل مصلحة المالك وغبطته، وهذا بخلاف الأمانة المالكيّة فإنّه يتبع فيها مقدار إذن المالك أو ما يقتضيه عقد الاستيمان.
وتفصيل هذه الأحكام في محالّها.
امتثال‌ (انظر: طاعة)

[1] التوبة: 91.
[2] الوسائل 16: 286، ب 1 من فعل المعروف، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست