responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 58
الرابع- الضالّ والضالّة:
كلّ حيوان مملوك ضائع عن مالكه ولا يد لملتقط سابق عليه يسمّى الضالّ والضالّة [1]، وبقيد الحيوان يخرج المال الصامت الضائع عن مالكه، وبقيد المملوك يخرج ما لا يملك شرعاً كالخنزير ونحوه، وبقيد الضائع عن مالكه يخرج ما هو مجهول المالك ولكن لم يكن ضائعاً كالمأخوذ من الغاصب أو السارق، وبقيد اليد السابق يخرج الحيوان الضائع عن مالكه المأخوذ من جانب ملتقط سابق، وهي أمانة شرعيّة حيث أذن الشارع بأخذها.
ويدلّ على ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاةً في الصحراء هل تحلّ له؟ قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها وعرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردّها عليه» [2]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: ضالّة)
الخامس- ما يحفظ شرعاً لمالكه:

[1] جواهر الكلام 38: 215. مباني المنهاج 9: 14.
[2] الوسائل 25: 460، ب 13 من اللقطة، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست