responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 50
فليحلف، وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه» [1].
وهكذا رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره واضطرّ إليه»، وقال:
«ليس شي‌ء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [2].
ومن المعلوم أنّ حفظ كلّ شي‌ء بحسبه، فكما يحفظ العين بحسبه كذلك يحفظ أصل الماليّة بحسبها، لا بلحاظ خصوص العينيّة الخارجيّة، فيودع عنده مئة دينار عراقي- مثلًا- أعمّ من أن يكون مورد وجوب الحفظ أربع من ورقة خمس وعشرين دينار أو عشر من ورقة عشرة دنانير مع التحفّظ على أصل الماليّة، ويرجع ذلك إلى الإذن في التصرّف والتبديل مع حفظ أصل الماليّة [3].
ب- وجوب ردّ الأمانة:
يجب ردّ الأمانة بعد انتهاء مدّة الأمانة، وانتهاء ذلك يختلف باختلاف الموارد على ما سيأتي.
وحقيقة الردّ والأداء إيصال الشي‌ء إلى محلّه، وهي تتحقّق بالتخلية بينه وبين مالكه.
والردّ أعمّ من ردّ العين وردّ البدل عند تعذّر ردّ العين.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا» [4]، والنصوص المستفيضة:
منها: وصيّة أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق ابن سيابة: «عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة...» [5].
ومنها: موثّقة أبي كهمس: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: عبد اللَّه بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: «وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد اللَّه فاقرأه السلام وقل له:
إنّ جعفر بن محمّد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فالزمه،
[1] الوسائل 23: 278، ب 41 من الأيمان، ح 1.
[2] الوسائل 23: 228، ب 12 من الأيمان، ح 18.
[3] مهذّب الأحكام 18: 264، 265.
[4] النساء: 58.
[5] الوسائل 19: 68- 69، ب 1 من الوديعة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست