responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 49
هما: عدم الضمان إلّابالتعدّي والتفريط، ووجوب الردّ إلى المالك، وهناك أحكام اخرى تختص بها بعض الأمانات دون بعض [1].
رابعاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- الأحكام العامّة:
ونقصد بالأحكام العامّة الأحكام التي تشترك فيها الأمانة المالكية والأمانة الشرعية، وهي ما يلي:
أ- وجوب حفظ الأمانة:
يجب على الأمين حفظ الأمانة حتى يوصلها إلى صاحبها؛ للإجماع، بل الضرورة الفقهيّة إن لم تكن دينيّة، وسيرة المتشرّعة على ذلك.
مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على وجوب أداء الأمانة، فهذه الأدلّة تدلّ على وجوب الحفظ بالدلالة الالتزامية، حيث إنّ الحفظ مقدّمة للأداء كما أنّه ملازم له عرفاً وملازم لترك التفريط والخيانة [2].
وكيفيّة الحفظ وتعيين خصوصيّاته موكولة إلى نظر العرف، حيث إنّ حفظ كلّ شي‌ء عنده بحسبه. ومن هنا لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الأمانة وجب مقدّمة للحفظ الواجب عليه حتى لو توقّف دفعه على إنكارها كاذباً وكان المنكر ممّن يحسن التورية، حيث‌ إنّ حرمة الكذب تزول بعروض عنوان خاصّ عليه يكون أرجح منها، ولا ريب في أنّ انطباق عنوان حفظ الوديعة عليه يوجب زوال حرمته؛ لكثرة ما ورد من الاهتمام بحفظها، ونفس هذا يقتضي وجوبه، وكذلك يجب الحلف كاذباً عند توقّف الحفظ عليه [3].
وتدلّ على ذلك رواية علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة أودعت رجلًا مالًا فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجلَ فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندكَ فاحلف لنا مالنا قبلك شي‌ء، أَوَ يحلف لهم؟ قال: «إن كانت مأمونة عنده‌
[1] تحرير المجلّة 2: 415، 416.
[2] مهذّب الأحكام 18: 264.
[3] مهذّب الأحكام 18: 264، 267، 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست