responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 45
وعليه فأثر الأمان يظلّ قائماً ما دام لم يبلغهم الإمام برفعه، فإذا أبلغهم وبقوا يكون ذلك هدراً منهم لدمائهم، وإذا خرجوا إلى مأمنهم لم يكن عليه شي‌ء.
وهذا الأمر مندرج في كلّيات مباحث العهد والصلح وحالات خوف الخيانة وغيرها ممّا يبحث في محلّه.
(انظر: خيانة، صلح، عهد)
2- عودة المستأمن إلى دار الحرب:
لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ، فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة أو إبلاغ رسالة أو تنزّه وفي نيّته العود إلى دار الإسلام، فالأمان باقٍ؛ لبقاء نيّته على الإقامة، وإن كان للاستيطان بها انتقض أمانه لنفسه بنقض ما هو كالشرط عليه دون ماله الذي ثبت الأمان له، فيجب حينئذٍ ردّه إليه لو طلبه، وصحّ له بيعه وهبته وغير ذلك من التصرّفات؛ إذ هو بالتبعيّة المتقدّمة صار كالمصرّح بأمانه مستقلّاً [1].
نعم، لو أخذه إلى دار الحرب انتقض‌
[1] الشرائع 1: 315. التذكرة 9: 108. التحرير 2: 150. فوائد القواعد: 480. المسالك 3: 31- 32. جواهر الكلام 21: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست