وقال العلّامة الحلّي: «إذا نادى المشركون بالأمان، وكانت المصلحة تقتضيه أمّنهم، وإلّا فلا، فإذا طلبوا الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم... ولو طلبوا أماناً لأهليهم فقالوا: أمِّنوا أهلينا، فقال لهم المسلمون: أمّنّاهم، فهم فيء وأهلهم آمنون؛ لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحاً ولا كناية، فلا يتناولهم الأمان» [1].
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ومع الإطلاق يدخل العرض والأولاد والخدّام والأموال تبعاً، ولا يدخل الأبوان والأرحام» [2].
وكما يصحّ الأمان مطلقاً، كذا يصحّ الأمان مشروطاً؛ للإطلاقات والعمومات.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إذا أمّنوهم بشرط مال أو نساء أو صبيّة أو نحو ذلك، وعملوا بشرطهم اخذ منهم شرطهم، ولم يجز التعرّض لهم» [3]؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة صحّة الأمان.
رابع عشر- أثر الأمان:
إذا أمّن الإمام أو نائبه المشركين فهو حجّة، ويلزم على المؤمنين حفظ أموالهم وحراسة أنفسهم وحقن دمائهم، وعدم ارتكاب الخيانة من الطرفين، ومنها السرقة؛ لأنّها غلول وخيانة [4].
(انظر: جهاد، خيانة)
خامس عشر- ما ينتقض به الأمان:
بعد أن ثبت فيما تقدّم لزوم الأمان ووجوب الوفاء به، يبحث عن الموارد الخاصّة التي ينتقض فيها أو يرتفع، وهي عدّة امور ذكرها الفقهاء:
1- نقض الإمام:
يجوز لإمام المسلمين نقض الأمان مع لزوم الفساد منه أو فوات المصلحة، وليس لغيره ذلك، ولكن لا يجوز التعرّض لهم حتى يبلغهم الخبر بإرسال كتاب يعرفون معناه ويطمئنّون إلى صحّته [5]. [1] التذكرة 9: 99. [2] كشف الغطاء 4: 344. [3] كشف الغطاء 4: 346. وانظر: التذكرة 9: 103. [4] انظر: التذكرة 9: 94. المسالك 3: 31. كشف الغطاء 4: 344. جواهر الكلام 21: 92، 103- 104. مهذب الأحكام 15: 138. [5] كشف الغطاء 4: 346.