أو من قبل من له الولاية على تجويز الانتفاع كما هو الحال في الحاكم الشرعي.
أمّا انتهاء حقّ الانتفاع فالمراد به وقف جواز الانتفاع من دون إرادة وقصد من قبل المنتفع أو مالك العين أو الحاكم الشرعي، بل يقف نتيجة لانتفاء بعض الشروط أو انتهاء المدّة المحدّدة له. ويقع الكلام في كلا المعنيين كالتالي:
الأوّل- إنهاء حقّ الانتفاع:
يمكن أن يُنهى جواز الانتفاع بأحد الأسباب التالية:
1- الفسخ بالإرادة المنفردة:
يمكن إنهاء حقّ الانتفاع بالإرادة المنفردة لكلّ من المتعاقدين، أي مالك العين والمنتفع، حيث يجوز لكلّ منهما الرجوع في العقود الجائزة كالعارية، فإنّه يجوز للمعير الرجوع فيها متى ما شاء، وينهي بذلك حقّ المستعير بالانتفاع، كما يمكن للمستعير إرجاع العارية إلى مالكها متى ما أراد، وينهي بذلك حقّه بالانتفاع بالعين.
وكذا الحال في الإباحات المالكية المختلفة، حيث يجوز للمالك متى شاء أن ينهي الحقّ الذي أعطاه للغير في الانتفاع بالأعيان التي يملكها برجوعه عن تلك الإباحة.
2- الفسخ بالخيار:
من الأسباب التي يمكن بها إنهاء حقّ الانتفاع هو الفسخ بالخيار في بعض العقود اللازمة كالإجارة، حيث يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة وينهي بذلك حقّ الانتفاع بالعين.
والظاهر جريان خيار الشرط وخيار العيب والغبن، بل سائر الخيارات- عدا ما استثني كخيار المجلس والحيوان والتأخير- في الإجارة مثل خيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة [1]، فيمكن إنهاء الانتفاع في الإجارة بفسخها بسبب إحدى هذه الخيارات.
(انظر: إجارة) [1] انظر: جواهر الكلام 27: 217- 218. مستند العروة (الإجارة): 160- 161.