responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 448
غير معيّن- كالمنتشرين- فنفقته في كسبه إن كان ذا كسب، وإلّا ففي بيت المال» [1].
وفرّع الشهيد الثاني المسألة على مالك الوقف، فإن جعلناه للموقوف عليهم ففي نفقته وجهان: الأوّل في كسبه، والثاني- وهو الأقوى- على الموقوف عليه؛ لأنّه ملكه، والنفقة تابعة للملك. وإذا قلنا بأنّ ملكه للَّه‌تعالى فيبنى على أنّ نفقة مستحقّ المنافع كالأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحقّها أم لا؟ فإن جعلت عليه فهي على الموقوف عليه أيضاً، وإلّا ففي كسبه، فإن تعذّر ففي بيت المال، ثمّ قال:
«ويحتمل كونها في بيت المال مطلقاً على القول بكون المالك هو الواقف، فالنفقة على الموقوف عليه على الأوّل، وعلى الواقف على الثاني، فإن تعذّر- لإعسارٍ أو غيره- ففي كسبه، فإن قصر ففي بيت المال، ويحتمل تقديم كسبه، وتقديم بيت المال» [2].
وفي نفقة العين المنتفع بها بعقد لازم وبعوض كالإجارة قال البعض بوجوبها على المستأجر [3]، وهو ظاهر كلام آخرين [4].
وجزم آخرون بوجوبها على المالك [5]؛ وذلك لتبعية النفقة للملك.
بل يمكن حمل عبارة الشرائع: «يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها، ولو أهمل ضمن» [6] على إرادة السقي والعلف البدني لا المالي، الذي هو واجب على المالك، كما ذكره المحقّق النجفي [7].
نعم، قد تجب نفقة العين المنتفع بها على المنتفع إذا اشترط عليه ذلك ضمن العقد، سواءً كان الانتفاع مقابل عوض أم كان مجّانياً.
سابعاً- انتهاء حقّ الانتفاع:
المراد من إنهاء حقّ الانتفاع وقف الانتفاع وآثاره بإرادة وقصد من قبل شخص المنتفع أو من قبل مالك العين‌
[1] جامع المقاصد 9: 74.
[2] المسالك 5: 382.
[3] الشرائع 2: 187.
[4] الإرشاد 1: 425.
[5] التذكرة 2: 318 (حجرية). المسالك 5: 223. مجمع الفائدة 10: 71. كفاية الأحكام 1: 662.
[6] الشرائع 2: 187.
[7] جواهر الكلام 27: 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست