responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 440
- كما في إباحة الأطعمة في الولائم- أم على نحو الاستعمال كما في إباحة الأدوات والأثاث للضيف أثناء ضيافته، أو إباحة الكتب الموجودة في الدار للانتفاع بها في المطالعة.
خامساً- حدود الانتفاع:
تختلف حدود الانتفاع بالشي‌ء باختلاف أسباب الانتفاع المتقدّمة.
فمن ملك منفعة الشي‌ء تبعاً لتملّكه العين له حقّ الانتفاع وبكافّة صوره وبلا تحديد، عدا الانتفاع المحرّم شرعاً؛ لأنّه يملك العين ومنفعتها والسلطنة على الانتفاع بها.
أمّا من ملك حقّ الانتفاع تبعاً لتملّك منفعة العين خاصّة كمستأجر الدار مثلًا، فهذا يتحدّد انتفاعه بالدار بالحدود العرفية التي تباح للمستأجر، مضافاً إلى الشروط والقيود المأخوذة في عقد الإجارة، فلا يجوز له تجاوز تلك الحدود والشروط ما لم تكن تلك الشروط مخالفة للشرع.
وكذا الأمر لو كان عقد الإجارة مطلقاً ولم يقيّد المؤجر فيه انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بقيد أو شرط، فلابدّ له من الاقتصار على الحدود العرفية لهذا الانتفاع.
وكذا إذا كان العقد مقتضياً لحقّ الانتفاع فقط، كما هو في عقد العارية، فانتفاع المستعير بالعين المستعارة يتحدّد بحسب ما عليه العرف والعادة في مثل تلك العارية، ولا يجوز له التجاوز عن الحدّ العرفي المعتاد عليه.
هذا إذا أطلق المعير عقد العارية ولم يقيد الاستعارة بقيد أو شرط، أمّا إذا قيّده بقيد أو شرط فلابدّ للمستعير من التقيّد بالقيود المتّفق عليها ومراعاة الشروط المذكورة في العقد.
وأمّا إذا كان حقّ الانتفاع بسبب الإذن الشرعي في بعض الموارد كما هو الحال في الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء، أو أكل المارّة من ثمار الأشجار والبساتين التي يمرّون بها، أو الإذن بالانتفاع من المشتركات العامة أو نحو ذلك، فهذا الانتفاع يتحدّد بما رسمه الشارع للمنتفع، كما ذكره الفقهاء في مواردها، فقد تقدّم أنّ الأكل من ثمار البساتين عند المرور بها
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست