responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 439
المطلوبة، والتي لا تفتقر إلى إظهار وبذل عمل كبير في سبيل الوصول إليها والحصول عليها، كالملح والكبريت ونحوها، فهذه حكمها أنّ من سبق إليها فله أن يأخذ حاجته منها، بل لو تسابق اثنان إليها فالسابق أولى بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك [1].
ه- الاضطرار إلى الأكل:
قد يذكر الاضطرار كسبب من أسباب حقّ الانتفاع وموجب له، حيث يقال بأنّ المضطرّ له حقّ الانتفاع بمال الغير لرفع اضطراره.
وقد يفسّر الاضطرار بأنّه ما يخاف معه من تلف النفس [2]، كالجائع إذا خاف على نفسه التلف إن لم يأكل.
أو قد يفسّر بما هو أعم من ذلك بأن يقال: إنّه ما يخاف معه من تلف النفس أو الطرف، أو إيجاد مرض أو زيادته ونحو ذلك، كالضعف المؤدّي إلى التخلّف عن رفقة السفر مع ظهور أمارة العطب [3]، وهذا هو المشهور بين الفقهاء كما صرّح به الشهيد الثاني [4]، بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة، كالحامل تخاف على الجنين والمرضع على الطفل [5].
والمراد من كون الاضطرار موجباً لحقّ الانتفاع هو مجرّد التجويز التكليفي وارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير، كما هو مفاد النصوص المتضافرة في هذا الشأن [6].
وتفصيل ذلك في مصطلح (اضطرار).
3- إذن المالك بالانتفاع:
قد يأذن مالك العين أو من يقوم مقامه كالولي والوصي والوكيل لغيره بالانتفاع بها باعتبار سلطنته على منفعتها والانتفاع بها، وهذا ما يسمّى بالإباحة المالكية، سواء كان الانتفاع على نحو الاستهلاك للعين‌
[1] جواهر الكلام 38: 103.
[2] النهاية: 586. المهذّب 2: 442. السرائر 3: 113. المختلف 8: 338.
[3] الشرائع 3: 229.
[4] المسالك 12: 112.
[5] جواهر الكلام 36: 427.
[6] الوسائل 15: 369، 370، ب 56 من جهاد النفس، ح 1، 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست