responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 425
ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تصرّوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر» [1].
وذهب بعض الجمهور إلى عدم ثبوت الخيار بذلك؛ لأنّ التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار [2]. وردّه العلّامة الحلّي بما تقدّم. والتفصيل في محلّه.
(انظر: تدليس)
5- عدم كون انتفاخ الخصيتين من عيوب النكاح:
لم يذكر الفقهاء- عند تعرّضهم لعيوب الرجل في النكاح- انتفاخ الخصيتين من جملة عيوبه التي يحقّ للزوجة معها فسخ عقد النكاح [3].
(انظر: نكاح)
6- الانتفاخ بسبب الجناية:
إذا لم تحدث الجناية جرحاً ولا كسراً، بل أحدثت انتفاخاً في البدن، فإمّا أن يكون الانتفاخ في الخصيتين أو في غيرهما من أعضاء البدن، وعبّر الفقهاء عن الأوّل بالادرة، وهو انتفاخ الخصية لغة، فقالوا: في ادرة الخصيتين- أي انتفاخهما بالجناية- أربعمئة دينار بلا خلاف في ذلك، بل نسب إلى قطع الأصحاب، فإن زاد الانتفاخ وفحج بسبب تلك الجناية، فلم يقدر على المشي فثمانمئة دينار كما عن الأكثر، بل بلا خلاف فيه [4]؛ ومستنده ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس، ثمانمئة دينار» [5].
وأمّا الانتفاخ بسبب الجناية في غير الخصيتين من أعضاء البدن ففيه الحكومة؛ لعدم التقدير [6]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: ادرة، دية)

[1] السنن الكبرى (البيهقي) 5: 318.
[2] نقله عن أبي حنيفة في التذكرة 11: 96.
[3] انظر: المسالك 8: 101- 110. كشف اللثام 7: 361- 363. جواهر الكلام 30: 318- 330.
[4] كشف اللثام 11: 397. الرياض 14: 285. جواهر الكلام 43: 272. فقه الصادق 26: 291.
[5] الوسائل 29: 311، ب 18 من ديات الأعضاء، ح 1.
[6] القواعد 3: 691. جواهر الكلام 43: 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست