responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 424
قال المحقّق النجفي: «وهو كذلك؛ لظهور تبادر الفرق بينهما. وما يقال: من أنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقطّع في الحسّ، فيه ما لا يخفى» [1]. مضافاً إلى تصريح جماعة بعدم شاهد له من الأخبار [2].
(انظر: نزح)
2- انتفاخ الهلال:
المشهور عدم العبرة بانتفاخ الهلال، وهو عظم جرمه بحيث يرى بسببه قبل الزوال، وأنّه لا يكون للّيلة الماضية [3].
وذهب السيّد المرتضى إلى اعتباره، وأنّه إذا رؤي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية [4]؛ وذلك لخبر حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة» [5]. وغيره [6].
قال السيّد الخوئي: «لا يبعد ثبوته [الهلال‌] برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق» [7].
وذكر بعض المعاصرين بعد نقله الخبرين المتقدّمين ما نصّه: «والمستفاد من هذين الحديثين أنّ رؤية الهلال قبل الزوال تدلّ على أنّ ذلك اليوم من الشهر الآتي، ورؤيته بعد الزوال يدلّ على أنّ ذلك اليوم من الشهر الماضي- أي الحالي- وحيث إنّ سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما» [8].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: هلال)
3- انتفاخ الخصيتين ونحوهما عيب في الحيوان:
ظاهر الفقهاء أنّ انتفاخ الخصيتين عيب في البيع يردّ به المبيع، فلو اشترى عبداً ووجده منتفخ الخصيتين كان له خيار الفسخ؛ وذلك لعدم الخلاف في كون المرض عيباً في الحيوان، والضابط في خيار العيب فيه كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة [9].
وذكر ابن البرّاج أنّ من جملة العيوب في البهائم والتي ينقص بسببها الثمن الانتشار [10]، وهو انتفاخ عصب البهيمة بسبب التعب [11].
(انظر: عيب)
4- تحقّق التدليس بانتفاخ جوف الدابّة بالعلف:
لو علف الدابّة حتى انتفخ جوفها فظنّها المشتري حاملًا، فقد ذهب بعض فقهائنا إلى ثبوت الخيار بذلك؛ لأنّه تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه، فوجب به الردّ [12].

[1] جواهر الكلام 1: 248.
[2] المدارك 1: 86. الغنائم 1: 568.
[3] انظر: اللمعة: 58. الروضة 2: 113. مباني منهاج الصالحين 6: 217. الزبدة الفقهية 3: 163.
[4] الناصريات: 291.
[5] الوسائل 10: 280، ب 8 من أحكام شهر رمضان، ح 6.
[6] الوسائل 10: 279، ب 8 من أحكام شهر رمضان، ح 5.
[7] المنهاج (الخوئي) 1: 278.
[8] مباني منهاج الصالحين 6: 219.
[9] انظر: الحدائق 19: 60. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 365.
[10] المهذب 1: 400.
[11] تهذيب اللغة 11: 340. الصحاح 2: 829. لسان العرب 14: 142.
[12] التذكرة 11: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست