responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 407
(لعلّ) و(عسى).
وقد فرّق النحاة بين الترجّي والتمنّي بأنّ الترجّي يكون في الأمر الممكن، بينما التمنّي يكون في الممكن والممتنع [1].
ويأتي كلّ واحد من الترجّي والانتظار بمعنى الترقّب والتوقّع، بيد أنّه فرّق بينهما بأنّ الترجّي انتظار الخير خاصة، ولا يكون إلّامع الشك‌ّ، أمّا الانتظار فيكون في الخير والشرّ، فيكون الانتظار أعم من الترجّي.
وربّما يؤيد بقوله تعالى: «قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ» [2]، وقوله تعالى: «يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ» [3]، وقوله تبارك وتعالى: «وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» [4]، ونحوها ممّا استعمل فيه الرجاء في الخير خاصة [5].
4- الصبر:
وهو حبس النفس عن الجزع، يقال: صبّر فلان نفسه عند المصيبة، أي حبسها [6]، قال اللَّه تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم» [7]، أي احبس نفسك معهم [8].
وعرّف في الاصطلاح بأنّه «حبس النفس عن الجزع عند المكروه، وهو يمنع الباطن عن الاضطراب، واللسان عن الشكاية، والأعضاء عن الحركات غير المعتادة» [9].
نعم، استعمله الفقهاء في كثير من الأبواب الفقهية بمعنى الانتظار، كصبر وانتظار فاقد الماء للوضوء [10]، أو كالصبر ثلاثة أيّام بمن شكّ في موته [11]، أو كصبر وانتظار الزوجة المفقود عنها زوجها [12]، وسوف تأتي الإشارة إليها في مواطن البحث.
وعليه، فمفهومي الصبر والانتظار مختلفين، لكن قد يكون بينهما مصداقاً عموم وخصوص.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الانتظار باختلاف موارده، فقد يكون واجباً، وقد يكون مستحبّاً، وعليه فالبحث في مقامات:
الأوّل- الانتظار في العبادات:
ورد الانتظار في بعض الأحكام المتعلّقة بالامور العبادية وأهمّها إجمالًا ما يلي:
1- انتظار الماء وعدم التيمّم مع رجاء التمكّن منه في الوقت:
يمكن تصوّر لزوم الانتظار وعدمه في التيمّم مع سعة الوقت في ثلاث صور:
الاولى: فيما إذا علم المكلّف بارتفاع العذر في آخر الوقت، والمشهور في هذه‌
[1] انظر: شرح ابن عقيل 1: 346. شرح الرضي على الكافية 4: 332.
[2] الأنعام: 158.
[3] فاطر: 29.
[4] الزمر: 9.
[5] معجم الفروق اللغوية: 123.
[6] الصحاح 2: 706. لسان العرب 7: 276. المصباح المنير: 331.
[7] الكهف: 28.
[8] تاج العروس 3: 323.
[9] نقله عن المحقّق الطوسي في البحار 71: 68.
[10] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 10: 333.
[11] البيان: 68. الروضة 1: 120. مصباح الفقيه 5: 35.
[12] تحرير الوسيلة 2: 304، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 300، م 1459. المنهاج (السيستاني) 3: 179.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست