responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 387
أو الحرمة المشكوكين، وكما إذا شكّ في وقوع خلل في الصلاة، فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء صحّتها؟ أو شكّ في سببية الغليان للحرمة في العصير الزبيبي فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء السببية الثابتة في حال العنبية أم لا يمكن ذلك؟
ذهب بعض الاصوليّين إلى جريان الأصل العملي في الأحكام الانتزاعية؛ لأنّ الشرط في جريان الأصل العملي عن حكم أن يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع بما هو شارع، وهذا محفوظ في الأحكام الانتزاعية؛ لكونها بيد الشارع وضعاً ورفعاً بتبع جعل منشأ انتزاعها، ولا دليل على لزوم كون الشي‌ء مجعولًا للشارع مستقلّاً حتى يجري فيه الأصل.
ولكنّ الصحيح أنّه لا معنى لجريان الأصل العملي عن الأحكام الانتزاعية، لا لما ذكر من كونها غير مجعولة وليست بيد الشارع لكي يقال بأنّها مجعولة بالتبع [1]، فإنّ هذا الشرط- أي كون الشي‌ء مجعولًا- ليس شرطاً في جريان الاصول، كيف؟ ونحن نجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجية كبقاء حياة زيد وبقاء شهر رمضان وغيره، وهي ليست مجعولة أصلًا حتى بالتبع، بل لأنّ الحكم الثابت بالأصل العملي إنّما هو حكم ظاهري تنجيزي أو تعذيري للحكم الواقعي الشرعي.
فلابدّ وأن يكون مصبّ الأصل العملي- سواء كان مجعولًا أو موضوعاً خارجياً- ممّا يترتّب على إثباته أو نفيه تنجيز أو تعذير ووظيفة عملية في مورد الشكّ، وليس هو إلّاالحكم الشرعي أو موضوعه، فإنّ المنجّزية والجري والوظيفة العملية إنّما تترتّب- إثباتاً ونفياً- على إحراز الحكم المجعول شرعاً صغرىً وكبرى- أي موضوعاً ومحمولًا- وما عدا ذلك من الامور ليس موضوعاً للتنجيز والتعذير.
ومنها الأحكام الانتزاعية؛ فإنّها ليست المنجّزة والمعذّرة، وإنّما المنجّز والمعذّر منشأ انتزاعها، وهو المجعول الشرعي موضوعاً وحكماً.
وتفصيل ذلك يطلب من علم الاصول.

[1] انظر: كفاية الاصول: 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست