responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 386
الثالث: الامور الاعتبارية الذهنية أو المنطقية.
الرابع: الامور الانتزاعية، وهي واقعية بمنشأ انتزاعها لا بنفسها وذاتها، وهي على قسمين:
أ- ما كان منشأ انتزاعها الامور المتأصّلة الخارجية.
ب- ما كان منشأ انتزاعها الامور الاعتبارية [1].
2- الأحكام الانتزاعية المجعولة بالتبع:
قسّم الاصوليّون الأحكام المجعولة من قبل المشرّع إلى قسمين:
1- أحكام مجعولة بالأصالة، وهي الامور الوضعية التي يجعلها المشرّع مباشرة كالملكية والزوجية والوجوب والحرمة.
وهذا النوع من الأحكام تكون اعتبارية بالمصطلح الاصولي.
2- أحكام مجعولة بالتبع، أي التي ينتزعها العقل والذهن من الأحكام الاعتبارية المجعولة بالأصالة، كالجزئية والشرطية والسببية والصحّة والبطلان، وهي أحكام انتزاعية؛ لأنّها عناوين تنتزع من الأمر بأجزاء المركّب وقيوده، أو من ترتيب حكم على موضوع أو شرط ونحو ذلك، فليست هي أحكاماً وضعية، بل كسائر العناوين الانتزاعية تكون واقعية بواقعية مناشئ انتزاعها.
إلّاأنّ منشأ انتزاعها حكم اعتباري مجعول؛ ولهذا يقال عنها بأنّها أحكام مجعولة بالتبع، أي بتبع جعل منشأ انتزاعها.
3- جريان الأصل العملي في الأحكام الانتزاعية:
وقع الاختلاف بين الاصوليّين حول إمكان إجراء الأصل العملي من استصحاب أو براءة عن الحكم الانتزاعي إذا أصبح مشكوكاً، كما إذا شكّ في جزئية السورة الكاملة في الصلاة، فهل يمكن إجراء أصل البراءة عنها كما نجريه عن الوجوب‌
[1] مصباح الاصول 3: 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست