responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 374
اللَّه تعالى به في كلّ مورد [1].
وربما يكون مرجع ذلك إلى أنّ الأولوية بالحكم شي‌ء والحقّ في الممارسة الفعلية للحكم شي‌ء آخر، فقد يكون الإمام أولى بالحكم من غيره لكن ممارسة الحكم تكون مشروطةً بانتخاب الناس له وتأييدها لسلطانه، وبه يمكن الجمع بين النصوص.
القول الثالث: الجمع بين القولين بنحو الطوليّة، فإن كان الحاكم منصوباً بالتعيين من قبل اللَّه تعالى- كما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الإثني عشر عليهم السلام عندنا- فهو المتعيّن للإمامة.
ولا تنعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكّن منه، ويجب على الامّة اتّباعه واختياره ولو عصت فلا يضرّ ذلك بحقّه في الحكم.
أمّا إذا كان الحاكم غير معيّن للحكم بالنصّ من المولى سبحانه وتعالى كان للُامّة حقّ الانتخاب، ولكن لا مطلقاً بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة.
وهذا قول آخر لبعض فقهاء الإمامية في عصر الغيبة، فالإمامة تنعقد أوّلًا وبالذات بالنصب، وبعده بانتخاب الامّة بمرحلة واحدة أو بمراحل، بأن ينتخب أهل كلّ صقع وناحية بعض أهل الخبرة، ثمّ يجتمع أهل الخبرة وينتخبون الفقيه الواجد للشرائط والياً على المسلمين [2].
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: ولاية)
4- المشاركة في الانتخابات:
قد تكون المشاركة في الانتخابات حراماً، كما لو كانت انتخاباً لمن لا يجوز تولّيه الأمر، أو كان في انتخابه ضرر على الإسلام والمسلمين، أو كان في المشاركة ما يقوّي الأنظمة الظالمة التي لا يجوز تقويتها، بأن تبدو أنظمةً عادلةً يؤيّدها الشعب، كلّ ذلك على مقتضى القاعدة.
وقد تكون المشاركة في الانتخابات‌
[1] دراسات في ولاية الفقيه 1: 405.
[2] دراسات في ولاية الفقيه 1: 405، 408. وانظر: ولاية الأمن: 91- 92.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست