responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 373
3- انتخاب حاكم المسلمين:
تعرّض الفقهاء لحاكمية الحاكم وأنّها هل تكون بالنصّ أم بالانتخاب ورأي الشعب، وقد طرحت ثلاثة أقوال هي:
الأوّل: أنّ السيادة والحاكميّة للَّه‌تعالى فقط، وبيده التشريع والحكم «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» [1]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً لم يكن له حقّ الحكم إلّابعد ما فوّض اللَّه إليه ذلك، ولم يكن يتبع في حكمه إلّاما كان يوحى إليه، والأئمّة أيضاً قد انتخبوا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر اللَّه تعالى بلا واسطة أو مع الواسطة، حتى أنّ الفقهاء في عصر الغيبة أيضاً نصبوا من قبل أئمّتنا عليهم السلام لذلك، وإلّا لم يكن لهم حقّ الحكم.
وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلًا، إلّافيما يرجع إلى تشخيص من فيه شرائط الولاية العامّة في عصر الغيبة، حيث إنّ نصب الأئمّة عليهم السلام لم يكن لأشخاص بالخصوص بل بنحو عامّ للفقهاء الامناء على الشريعة بشروط معيّنة، فيمكن أن يكون للانتخاب الدور التشخيصي لمن تتمثّل فيه تلك الشروط بنحو أولى وأجدر.
وهذا القول هو المعروف من علماء الإماميّة [2].
القول الثاني: أنّ الامّة بنفسها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات، وأهل الحلّ والعقد يمثّلون سلطة الامّة.
ويشهد لذلك- مضافاً إلى سلطة الناس على أنفسهم تكويناً- قوله تعالى:
«وَأَمْرُهُمْ شُورَى‌ بَيْنَهُمْ» [3] الظاهر في كون امور المسلمين لا تقع إلّابالشورى، وتعيين الحاكم من أبرز مصاديق امور المسلمين الأساسية.
وما ورد من الأخبار الكثيرة المتضافرة في بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء والأئمّة، ممّا يظهر منه أنّهم مبدأ السلطة والسيادة.
نعم، ليس للحكّام التخلّف عمّا أمر
[1] يوسف: 40.
[2] دراسات في ولاية الفقيه 1: 405. وانظر: عوائد الأيّام: 529- 530. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 554. المكاسب والبيع 2: 336. ولاية الأمن: 87- 88.
[3] الشورى: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست