responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 370
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
نقصر الكلام هنا على الانتخاب بمعناه السياسي والاجتماعي؛ لأنّ الانتخاب بمعنى مطلق الاختيار بما له من معاني واستعمالات يراجع فيه مصطلح (اختيار) حيث جرى هناك التعرّض لموارده:
1- أنواع الانتخاب وآثاره:
ونبحث هنا عن الانتخاب بالمعنى الخاص، وذلك أنّ الانتخابات بشكلها الحالي كانت واحدة من ظواهر تطوّر الفكر السياسي في العالم، وقد نشأت هذه النظرية من الاعتقاد بحقّ الشعب في تقرير مصيره، من هنا قدّمت صيغة قانونية لممارسة الشعب هذا الحقّ، وذلك عبر تفويضه اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالشأن العام إلى مجموعة من الأشخاص توكل إليهم مهمة رعاية المصالح العامة، فيصبحون بالانتخاب أصحاب حقّ في ممارسة الولاية السياسية على الناس.
ولم يقف حدّ نظرية الانتخاب على المجال السياسي العام والذي يتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس النيابي مثلًا، بل تعدّاه لتصبح فكرة الانتخاب مهيمنةً على مجمل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فصارت الانتخابات تجري لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، واللجان الطلّابية في المدارس والجامعات، والهيئات المشرفة على عمل النقابات على اختلافها، بل داخل مؤسّسات الدولة والمجتمع المدني قد يتم استخدام الانتخابات كانتخاب أعضاء هيئةٍ ما لرئيسهم أو غير ذلك.
وقد تعدّدت أساليب الانتخاب وأشكاله، كما غلب عليها الطابع السرّي بحيث يحتفظ كلّ ناخبٍ بحقّه في الإدلاء برأيه دون إعلانه حمايةً لنفسه وتجنيباً لها عن المخاطر المحتملة؛ لهذا راج الاقتراع السري، وظهرت صناديق الاقتراع تحقيقاً لذلك.
وأنواع الانتخاب متعدّدة:
منها: الأنواع التي تكون بلحاظ المباشرة وعدمها، فقد يكون الانتخاب‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست