responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 368
فيستشير الإنسان لكي ينتخب خياراً من الخيارات المطروحة أمامه.
4- الرأي:
وهو- لغةً- العقل والتدبير والاعتقاد، ورجل ذو رأي، أي بصيرة وحذق بالامور [1].
والصلة بين الرأي والانتخاب أنّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، فقد يكون انتخاب شي‌ء عن عقل وبصيرة وقد لا يكون.
5- القصد:
وهو الإرادة مع الالتفات وتوجّه النفس [2]، والانتخاب يتضمّن ذلك أو يستلزمه عادةً.
6- القدرة:
عرّفت القدرة بأنّها التمكّن من الشي‌ء أو صفة تقتضي التمكّن [3]، وربما جعلت القوّة بمعناها [4]، لكنّ القدرة قد يراد بها الذاتيّة، كما قد يراد بها الفعليّة.
والصلة بين القدرة والانتخاب أنّ القدرة من مبادئ الانتخاب فالعاجز لا يستطيع اختيار أمرٍ كما لو كان مجنوناً.
7- البيعة:
وهي- لغةً- المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر: كقولك أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة: عاهده، فهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره [5].
وعرّفها بعض الفقهاء بأنّ البيع والبيعة مصدران لباع، وحقيقتهما واحدة، فكما أنّ البيع معاملة خاصّة تنتج تبادل المالين فكذلك المبايع للرئيس كأنّه ببيعته له يجعل ماله وإمكاناته تحت تصرّفه، ويتعهّد هو في قبال ذلك بالسعي في إصلاح شؤونه وتأمين مصالحه، فكأنّها نحو تجارة بينهما.
وعلى هذا الأساس فالذي ينسبق إلى الذهن في ماهيّة البيعة أنّها وسيلة لإنشاء التولية بعدما تحقّقت المقاولة والرضا، فقد
[1] المصباح المنير: 247. وانظر: لسان العرب 5: 91.
[2] انظر: المكاسب والبيع 1: 405. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 292.
[3] الكلّيات: 707. وانظر: المفردات: 657. التعريفات: 122.
[4] الكلّيات: 718.
[5] لسان العرب 1: 557- 558.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست