responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 367
انتخاب‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الانتخاب: الاختيار والانتقاء، انتخب الشي‌ء: اختاره، ومنه النُخبة- بالضم- وهم الجماعة تختار من الرجال، فتنتزع منهم، والنخبة المنتخبون من الناس [1].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، وغلب في الفترة المتأخّرة استعماله في أحد مصاديقه، وهو الانتخاب في المجال السياسي والنقابي ونحو ذلك على ما سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاختيار:
وهو- لغةً- مصدر اختار، معناه: أخذ ما هو خير [2].
واصطلاحاً: القصد إلى أمر متردّد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل، بترجيح أحد الجانبين على الآخر، فيرادف معنى الانتخاب.
2- الإرادة:
وهي- لغةً- المشيئة [3]، يقال: أراد الشي‌ء، إذا شاءه [4]. وقد تطلق الإرادة بمعنى القصد والاختيار والانتخاب في كلمات الفقهاء، فيقال: الفعل الإرادي، أي الاختياري.
3- الشورى:
وهي- لغةً- يقال:
شاورته في الأمر، واستشرته، أي راجعته لأرى رأيه فيه، واستشاره: طلب منه المشورة، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير، إذا ما وجّه الرأي، وأشار إليه باليد:
أومأ [5].
والصلة بين الشورى والانتخاب أنّ الشورى تكون عادةً قبل الانتخاب‌
[1] لسان العرب 14: 79.
[2] انظر: لسان العرب 4: 259. المصباح المنير: 185.
[3] لسان العرب 7: 248. مجمع البحرين 2: 752، 993. تاج العروس 2: 358.
[4] لسان العرب 5: 366. تاج العروس 2: 358.
[5] لسان العرب 7: 235. وانظر: الصحاح 2: 704. المصباح المنير: 326- 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست