responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 362
باعتبار شدّة الأمر المتوعّد به منافٍ لإطلاق دليل المنع، وإلّا لجاز للعالم بأنّه يموت عطشاً- مثلًا- أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك» [1].
وظاهر هذه الكلمات بل صريحها عدم جواز القتل فضلًا عن عدم ترتّب القود على المكره.
إلّاأنّ السيّد الخوئي فصّل بين الحكم التكليفي والوضعي الذي هو ثبوت القود على المكره وعدمه، حيث ذهب إلى أنّ الشخص إذا كان متوعّداً بما يزيد على القتل من خصوصياته، كما إذا قيل له: اقتل نفسك وإلّا لقطّعت إرباً إرباً، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ، لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة، إلّاأنّه لم يثبت القود على المكرِه؛ لأنّ إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكرَه- بالفتح- عن الاختيار، فإنّه باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشد والأصعب، وعليه فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقة دون المكرِه- بالكسر- فلا موجب عندئذٍ للقود [2].
سادساً- آثار الانتحار : 1- العقوبة الاخروية:
لا شبهة في أنّ المنتحر من أصحاب الكبائر وقد توعّده اللَّه في كتابه بالنار [3]، كما ذكرت بعض الروايات أنّه في نار جهنّم خالداً فيها [4]، وقد استفاد البعض من لسان هذه الرواية أنّه لا يموت على الإيمان حيث إنّ المؤمن لا يخلّد في النار، وقد يحمل على المستحلّ لقتل نفسه [5]؛ لأنّه باستحلاله قتل نفسه يكون قد خرج من ربقة الإسلام وأنكر ضروريّاً من ضروريات الدين بخلاف غير المستحلّ، ذلك لأنّه قد ورد الأمر بتغسيل من قتل نفسه وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وهذه من أحكام المسلم، وعليه فمن قتل نفسه غير مستحلّ لهذا القتل لا يحكم بخروجه عن الإسلام ولا يحكم بكفره، بل هو من أهل الكبائر من المسلمين الذين ثبت لهم‌
[1] جواهر الكلام 42: 54.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 17.
[3] النساء: 29، 30.
[4] الوسائل 29: 24، ب 5 من القصاص في النفس، ح 1، 2.
[5] البحار 67: 206.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست