responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 360
الثاني، وادّعى عدم كونه من إلقاء النفس في التهلكة، بل عدّه من قبيل ثبات المجاهد، فهو فائز وليس بهالك [1].
ويمكن أن يستدلّ على ذلك أيضاً بأدلّة جواز الدفاع عن الأهل بل والمال، وأنّ من قتل دون أهله أو دون ماله فهو شهيد، وكذلك ما دلّ على جواز بل وجوب نصرة المؤمنين والدفاع عنهم إلّاأنّ هذا يتوقّف على صدق الدفاع.
وقد استظهر الجواز أيضاً المحقّق النراقي فيما إذا كان المستنقذ- بالفتح- أكثر من واحد [2].
وذهب بعض إلى القول بعدم الجواز، منهم المحقّق السبزواري [3] والمحقّق النجفي، قال الأخير: «إنّ من المعلوم- عقلًا ونقلًا- تقديم حفظ نفسه التي يعبد اللَّه بها على غيره، بل لعلّ ذلك من الإلقاء بيده إلى التهلكة، ودعوى كونه كثبات المجاهد... واضحة المنع، فالتحقيق عدم جواز إيثاره» [4].
8- الإقدام على الانتحار ثمّ قيام مانع دون تحققه:
قد يقع البحث في حكم من أقدم على‌
[1] المسالك 12: 117- 118.
[2] مستند الشيعة 15: 25.
[3] كفاية الأحكام 2: 627.
[4] جواهر الكلام 36: 433- 434.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست