responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 357
والتي يسبّب وقوعها بيد العدوّ تهديداً جدّياً لكيان الدولة الإسلامية، أو تعريضاً لنفوس المؤمنين إلى الخطر الحتمي.
قد يقال بدخول ذلك في موارد ترجيح الأهم على المهم من الأحكام بحسب قاعدة التزاحم، وذلك لأنّ حفظ النفس من التلف والهلاك واجب شرعاً والإقدام على إتلافها حرام كذلك، هذا من جهة، ومن جهة اخرى إفشاء الأسرار موجب لتعريض كيان الدولة الإسلامية للخطر والانهدام، أو لحوق الضرر الكبير بالمسلمين والمؤمنين من هتك حرّياتهم أو سفك دمائهم، فيدور الأمر بين مراعاة حفظ النفس من التلف، ومراعاة حرمة إلحاق الضرر بالمؤمنين ودولة الإسلام.
فقد يقال بجواز الإقدام على إتلاف النفس إذا كانت مراعاة الحكم الثاني أهمّ من حفظ النفس لعظمة الضرر الذي قد يلحق بالمسلمين.
وقد يناقش في ذلك بأنّ التزاحم إنّما يتحقق في موارد التضاد والتمانع بين فعلين راجعين إلى المكلّف نفسه كالصلاة في المسجد مع إزالة الخبث عنه- مثلًا- وفي المقام لا تزاحم بهذا المعنى وإنّما يقدم الإنسان على قتل نفسه لكي لا يتمكّن العدوّ أن يستخلص منه الأسرار في المستقبل.
وقد يجاب عليه بأنّ الإنسان كما يجب عليه شرعاً حفظ نفسه ويحرم عليه إزهاق روحه كذلك يجب عليه حفظ الأسرار الهامّة التي فيها حفظ حياة المؤمنين أو حفظ النظام الإسلامي، فيقع التمانع والتضاد بين هذين الواجبين، وحينئذٍ إذا كان أحدهما أهم من الآخر قدّم‌ شرعاً، وهذا هو التزاحم المصطلح.
وحينئذٍ قد يقال بأهمّية حفظ روح الجماعة المؤمنة وكيانها أو الدولة الإسلامية فيجوز قتل النفس، بل قد ينتهي الأمر إلى وجوب الانتحار لا مجرّد جوازه في هذه الحالات.
إلّاأنّ في ثبوت ذلك على إطلاقه، مع ما دلّ من الأدلّة على رفع الاضطرار والعسر والحرج والتقية للتكاليف بصورة عامّة إشكالًا.
نعم، قد يثبت ذلك في أحكام خاصة استثنائية كحفظ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الدفاع عن بيضة الإسلام بحيث يعلم بأنّ الشارع لا يرضى بتفويتها بأيّ ثمن حتى حفظ الحياة، فيجب عندئذٍ أو يجوز على الأقل قتل الإنسان نفسه من أجل حفظ ذلك الغرض الشرعي الخاص.
وأمّا إذا لم يثبت مثل هذا الغرض الشرعي أو لم يحرز توقّفه على قتل نفسه فلا يجوز القتل؛ لأنّه محرّم في نفسه، بل من الكبائر فلا يمكن رفع اليد عن حرمته إلّا بدليل قاطع للشكّ باليقين.
6- قتل النفس تخلّصاً من الموت أو القتل الأشد:
قد يتعرّض الشخص إلى الموت أو القتل بطريقة شديدة يصعب على النفس تحمّلها إذا ما قيست بالطرق العادية، كما إذا تعرّض للتعذيب حتى الموت وبصورة بطيئة، أو القي في نار متأججة، أو هدّد بالقتل الشديد والصعب كالتقطيع إرباً إربا إن لم يقتل نفسه، أو اصيب بمرض عضال‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست