responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 356
وقد يظهر من البعض ثبوت الدية في هذه الحال دون القصاص [1].
وفصّل البعض بين ما إذا كان المكره قد قتل الآمر بقصد الدفاع عن النفس، إذ كان قد هدّده بالقتل وبين القتل بغير هذا القصد، حيث نفوا القصاص عنه في الأوّل، وأثبتوه أو أثبتوا الدية عليه في الثاني [2].
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
5- الانتحار خشية إفشاء الأسرار:
لا شكّ في حرمة إفشاء الأسرار سيّما إذا كانت أسراراً هامّة تخصّ الدولة الإسلامية أو الجماعات المؤمنة، حيث إنّ انكشافها لعدوّ المسلمين أو للحكّام الظالمين يضرّ بمصالح المسلمين والمؤمنين ودولتهم وكيانهم، أو جماعات المؤمنين في دولة الجور والكفر ويعرّضهم لهتك أعراضهم أو سفك دمائهم أو تشريدهم وغير ذلك ممّا يضرّ بهم.
وعليه يقع البحث في حكم إقدام المسلم على الانتحار- بعد وقوعه أسيراً بيد العدو أو الحاكم الظالم، أو في حال محاصرته ويوشك أن يقبض عليه- تخلّصاً من إفشاء الأسرار والمعلومات الهامة التي بحوزته،
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 13- 14.
[2] مجمع الفائدة 13: 397. جواهر الكلام 42: 53- 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست