responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 311
الذمّة من التكليف بذلك [1].
وللمسألة فروع وتفصيلات اخر موكولة إلى محلّها.
(انظر: عدّة)
10- وطء الأمة والاستمتاع بها:
يجوز للسيّد من حيث المبدأ وطء أمته؛ للآيات والروايات، لكن مع ذلك لوطء الأمة أحكام متعدّدة نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- وطء الأمة المشتركة:
لا يجوز لأيّ الشريكين أو الشركاء وطء الأمة المشتركة بالملك أو الغنيمة؛ لأنّ الوطء لا يحلّ إلّاأن يملكها الواطئ ملكاً تامّاً، فلو وطأ أحد الشريكين الأمة المشتركة بينهما يستحقّ التعزير [2]، ويلحق به الولد، وتقوّم عليه الامّ والولد يوم سقط حيّاً، ويغرم حصص الباقين [3].
وتدلّ عليه رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: «يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة» [4].
وما رواه أبو علي بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبيِّع:
لك عليَّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة، قال: «يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شي‌ء» [5].
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في جواز وطء الأمة المشتركة بين السيّد وغيره بتحليل الشريك، فذهب الأكثر إلى عدم حلّها بذلك؛ لاستلزامه تبعّض سبب الإباحة بمعنى حصوله بالتحليل والملك معاً، مع أنّ اللَّه تعالى حصره في أمرين: العقد والملك بقوله تعالى: «إِلَّا عَلى‌ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [6]، والتفصيل قاطع‌
[1] السرائر 2: 735.
[2] الكافي في الفقه: 417. المسالك 8: 388. الرياض 10: 359.
[3] المسالك 8: 388. نهاية المرام 1: 444. كفاية الأحكام 2: 280.
[4] الوسائل 19: 9، ب 3 من الشركة، ح 1.
[5] الوسائل 19: 9، ب 3 من الشركة، ح 2.
[6] المؤمنون: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست