responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 310
إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة، إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ» [1].
وصحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له امّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: «تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح» [2].
وقال عدّة بالتفصيل بين امّ الولد وغيرها، فإن كانت امّ ولد فعدّتها تساوي عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام.
وإن كانت مملوكة ليست بامّ ولد فعدّتها نصف الحرّة شهران وخمسة أيّام [3]؛ لأنّ لها تشبّثاً بالحرّية [4].
ولو كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين من الوضع أو المدّة [5] من دون خلاف، بل ادّعي الإجماع عليه [6].
هذا إذا كانت امّ ولد له قد زوّجها مولاها لغيره فمات الزوج، وأمّا إذا كان الميّت المولى، فإن كانت مزوّجة لم تعتدّ من موت المولى إجماعاً، وإن لم تكن مزوّجة ففي اعتدادها من موت المولى عدّة الحرّة، أم لا عدّة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان: ذهب إلى الأوّل منهما جماعة [7].
واستدلّ [8] له بموثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها...» [9].
وقال ابن إدريس: لا عدّة عليها من موت مولاها؛ لأنّها ليست زوجة، وحكم العدّة مختصّ بالزوجة، والأصل براءة
[1] الوسائل 22: 259، ب 42 من العدد، ح 2.
[2] الوسائل 22: 259- 260، ب 42 من العدد، ح 3.
[3] الكافي في الفقه: 313. النهاية: 536. فقه القرآن 2: 173- 174. جواهر الكلام 32: 317.
[4] المهذب البارع 3: 500.
[5] القواعد 3: 53. جامع المقاصد 13: 43. المسالك 7: 475، 476. كشف اللثام 8: 135. جواهر الكلام 32: 315. المنهاج (الخوئي) 2: 298.
[6] جواهر الكلام 32: 315.
[7] الكافي في الفقه: 313. المبسوط 4: 324. الوسيلة: 328- 329.
[8] المختلف 7: 467.
[9] الوسائل 22: 260، ب 42 من العدد، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست