ثلاثاً، ثمّ تطهر عشراً، ثمّ ترى الدم الثاني لحظة، وهذه اللحظة دالّة على انقضاء العدّة بتمام الطهر، فالعدّة حقيقة ثلاثة عشر يوماً ولحظة [1].
ولو كانت الأمة حاملًا اعتدّت من الطلاق وما في معناه بوضعه كالحرّة [2]؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: «وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [3].
(انظر: عدّة)
ب- عدّتها من الوفاة:
اختلف الفقهاء في مقدار عدّة الأمة إذا كانت مزوّجة فمات زوجها، بأن زوّجها المولى رجلًا فمات عنها.
فذهب الأكثر [4] إلى أنّ عدّة الأمة من الوفاة لزوجها على النصف من عدّة الحرّة، وهي شهران وخمسة أيّام [5]، بل هو المشهور [6]؛ لقاعدة التنصيف، وقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
«عدّة الأمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام...» [7].
ولما رواه محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام» [8]. وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [9].
وقال جماعة [10]: عدّتها كالحرّة، أي أربعة أشهر وعشرة أيّام؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» [11].
وخصوص صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «إنّ الأمة والحرّة كلتيهما
[1] المسالك 9: 299. جواهر الكلام 32: 308. [2] المسالك 9: 299. وانظر: الكافي في الفقه: 312. القواعد 2: 73. التنقيح الرائع 3: 352، 353. كشف اللثام 8: 135. الرياض 11: 144. جواهر الكلام 32: 310. [3] الطلاق: 4. [4] المسالك 9: 302. كشف اللثام 8: 135. [5] المقنعة: 534- 535. المسالك 9: 303. كشف اللثام 8: 135. المنهاج (الخوئي) 2: 298. [6] جواهر الكلام 32: 315. [7] الوسائل 22: 260، ب 42 من العدد، ح 6. [8] الوسائل 22: 261، ب 42 من العدد، ح 9. [9] الوسائل 22: 261، ب 42 من العدد، ح 8، 10. [10] المقنع: 358. السرائر 2: 735. جامع المقاصد 13: 44. [11] البقرة: 234.