responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 298
3- أن يكون الناظر هو مالكها، وقد ذكروا أنّه يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إلّاإذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة، فيحرم، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس؛ لأنّ جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء، ولإطلاق النصوص [1].
(انظر: نظر)
2- المعاملة عليها:
تتعدّد المعاملات الواقعة على الإماء المملوكة، ولها أحكامها الخاصة وأهمّها:
أ- بيعها:
يجوز بيع الأمة كالعبد، لكن يترتّب على بيعها بعض الأحكام الخاصة بها نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- التفرقة بين الأمة وولدها:
قد يستدعي بيع الأمة أو أحد أولادها الصغار حصول الفرقة بينهم، وهنا حالتان:
الاولى: أن لا يكون هناك رضاً منها للبيع والتفرقة بحيث تتأذّى به، أو يكون الأولاد محتاجين جداً إلى امّهم.
والمشهور بين الفقهاء حرمة التفرقة بين الأطفال وامّهاتهم الإماء قبل استغنائهم عنهنّ [2]. وحدّ ذلك سبع سنين أو ثمان سنين [3]، وادّعي الإجماع عليه [4].
واستدلّ له بالروايات:
منها: صحيح معاوية بن عمّار، قال:
سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: «اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم، فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاءها، فقال:
ما هذه؟ قالوا: يا رسول اللَّه، احتجنا
[1] مستمسك العروة 2: 189، 190.
[2] المقنعة: 601. النهاية: 410. المهذب 2: 60. التذكرة 10: 331. الرياض 8: 410. المسالك 3: 389. الحدائق 19: 418- 420. جواهر الكلام 24: 220- 225.
[3] السرائر 2: 347. وانظر: جواهر الكلام 24: 224، 522.
[4] الخلاف 5: 531- 532، م 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست