responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 294
والبحث؛ تقديماً لأهمّية الملاك الموجود في ذلك، ودفعاً للضرر المحتمل مع خطورته.
(انظر: براءة، تهمة)
5- لا يحقّ للأجهزة الأمنية اعتقال أيّ شخص بدون مبرّر شرعي وقانوني، ولو بأن يكون عبارة عن تفويض مكوّن من بنود تحدّد الحالات التي يحقّ فيها اعتقال شخص أو مصادرة أمواله.
(انظر: اعتقال)
6- إذا كانت الأسرار التي حصلت عليها الأجهزة الأمنيّة ممّا يضرّ كشفه لا يجوز لوسائل الإعلام والصحافة البوح به على تقدير الوصول إليه بحجّة السبق الصحفي، بل لابدّ من ملاحظة المصالح والمفاسد في ذلك.
(انظر: إفشاء)
7- يجب على الأجهزة الأمنية مراعاة السرّية التامة في نشاطاتها بما تقتضيه الضرورة؛ حذراً من الانكشاف أمام الأعداء بما يلحق الضرر بالدولة والامّة الإسلاميّتين، وعلى العاملين في هذا الحقل الالتزام بأشكال الكتمان الصارمة.
(انظر: كتمان)
8- حيث تتطوّر تقنيات العمل الأمني فمن الواجب على أجهزة الأمن السعي لتطوير نفسها على المستوى التقني؛ لأنّ ذلك ممّا يحقّق الرهبة في نفوس الأعداء تارة، ويؤمّن الحماية للبلد الإسلامي اخرى.
(انظر: دفاع)
9- نظراً للحاجة أحياناً إلى حماية بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة الإسلامية أو البعثات الدبلوماسية وأمثالها يجب السعي لحفظ هذه النفوس المحترمة، وتشكيل مجموعات أمنية لحمايتها من أيّ اعتداء، فإذا انتفى الموجب لذلك كلّياً لم يعد ذلك واجباً.
(انظر: حفظ)
إمناء (انظر: استمناء)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست