responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 293
العمل الأمني والاستخباراتي:
من أبرز أشكال الحفاظ على الأمن الاجتماعي العام ما تقوم به وزارات الأمن والاستخبارات في الدولة، ومن الواضح أنّ هناك أحكاماً تتعلّق بوظائف أجهزة الأمن والاستخبارات لا بأس بالإشارة إلى بعضها إجمالًا:
1- إنّ تأسيس وزارات الأمن وأجهزة الاستخبارات من الواجبات النظامية التي تقع مقدّمةً لحماية المجتمع الإسلامي من مخططات الأعداء ومن الفوضى الداخلية، فيكون واجباً بهذا اللحاظ.
(انظر: دفاع)
2- لا يجوز التجسّس على المسلمين شرعاً، لكن يحقّ ذلك لأجهزة الأمن عندما تكون هناك مصلحة أهم تفوق مفسدة التجسّس، كما لو توقّف حفظ أمن المجتمع ككل على ذلك، فيتمّ إجراء قانون التزاحم في هذا المورد.
ويقتصر في التجسّس على المسلمين على موضع الضرورة، وهو تجسّس قد يشمل شخصاً أو أشخاصاً في تنقّلاتهم أو اتّصالاتهم السلكية واللاسلكية أو عبر البريد- ولو الالكتروني- أو غير ذلك.
أمّا التجسّس على غير المسلمين من المحاربين فهو جائز؛ لعدم حرمتهم، وبهذا يمكن للدولة الإسلامية أن تتجسّس على المستوى الخارجي لحماية نفسها، وعلى المستوى الداخلي في موضع الضرورة.
(انظر: تجسّس)
3- حيث إنّ التجسّس هنا شأن عام يتّصل بالامور العامة للبلاد؛ لهذا يشترط أن يكون بإذن من الحاكم الشرعي أو تفويض منه؛ وفقاً للأحكام العامة للولاية.
ولا يحقّ للعاملين في الحقل الأمني العمل بقناعاتهم الشخصية خارج إطار الشرع والقانون وولاية الحاكم.
(انظر: ولاية)
4- لا يجوز للأجهزة الأمنية ترتيب آثار التهمة على المشكوك في أمره؛ وفقاً للقواعد الفقهية الواردة في باب القضاء، لكن يحقّ لها الفحص‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست