responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 277
ولا جعل حكم ثانٍ أصلًا، فضلًا عن نقض الغرض، فإنّ المولى بذلك يقترب أكثر من أغراضه [1].
من هذا كلّه- إلى جانب نظريات اخر- أطبقت كلمة الاصوليّين على إمكان التعبّد بالظن.
وتفصيل هذه الأبحاث يراجع في علم الاصول.
رابعاً- قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح:
يظهر من طريقة بعض القدماء أنّهم يعتمدون في الجمع بين الأخبار المتعارضة على كفاية مطلق إمكان الجمع بأيّ طريقة كانت، ما دامت غير مستحيلة.
إلّاأنّ المحقّقين من علماء الاصول، لا سيّما المتأخّرين، أعادوا النظر في هذه القاعدة، وقالوا بأنّ الإمكان فيها إن اريد منه الإمكان العرفي، بحيث يرى العرف هذا الجمع بين الخبرين المتعارضين أمراً مقبولًا أمكن الأخذ بهذه القاعدة، وصار معناها أنّه كلّما أمكن الجمع العرفي بين الخبرين فإنّه لا تصل النوبة إلى مرحلة طرح أحدهما، فضلًا عن كليهما.
ومن هنا بحثوا في باب التعارض من علم الاصول بالتفصيل عن قواعد الجمع العرفي من التخصيص والتقييد والحكومة ونحو ذلك.
أمّا إذا اريد بالإمكان مطلق إمكان الوقوع والإمكان العقلي مقابل الاستحالة، فهذا غير صحيح؛ لأنّ المرجع في تحديد فهم الألفاظ والتراكيب والربط بين الجمل المتّصلة والمنفصلة هو العرف، وقد جرى الشارع على طريقة العرف في ذلك، فإذا اعتبر العرف ذلك غير مقبول لم يمكن الجمع كيفما كان.
وعليه فهذه القاعدة مقبولة بمعنى الإمكان العرفي، وغير مقبولة بمعنى آخر [2].
وتفصيله يراجع في علم الاصول.

[1] انظر: بحوث في علم الاصول 4: 201- 206. مباحث الاصول 2: 49- 63. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة 1: 28- 31.
[2] انظر: كفاية الاصول: 441. درر الفوائد 2: 645. مقالات الاصول 2: 462. اصول الفقه (المظفر) 3: 229- 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست