responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 276
على شي‌ء آخر، والمصلحة البديلة جاءت من نفس سلوك طريق الأمارة لا من متعلّقها [1].
ب- نظرية جعل العلمية والطريقية التي دافعت عنها مدرسة الميرزا النائيني، وحاصلها: أنّ الأمارات الظنية لها إضاءة جيدة على الواقع لكنها ليست تامة كالقطع، وعندما يجعل المولى الحجّية لها فإنّه يتمّم كشفها، فبدل أن تفيد الظن تصبح مفيدةً للعلم، لكن لا واقعاً؛ لأنّ دليل الحجّية لا يصيّر الظن علماً واقعاً، وإنّما بالتعبّد والاعتبار، فيعتبر الاحتمال المخالف بمثابة العدم وينزّل الظن منزلة العلم.
وبهذا يكون عندنا علم وجداني وآخر تعبّدي اعتباري، فليس الحكم الظاهري حكماً شرعياً آخر في عرض الواقع حتى يلزم التماثل أو التضاد أو نقض الغرض، وإنّما هو محض تتميم لحيثية الكشف الموجودة في الظن [2].
3- نظرية التزاحم الحفظي التي طرحها السيّد الشهيد الصدر، والتي تعتقد أنّ ملاكات الأحكام الظاهرية ليست سوى ملاكات الأحكام الواقعية عينها، فإنّ المولى لما رأى وقوع المكلّف في الحيرة والشكّ وأنّه تاهت عنه الأحكام الواقعية، جعل له طريقاً لضمان الحفاظ الممكن على هذه الملاكات، فعندما يرى المولى قوّة الكشف في بعض الطرق الظنية وغلبة إصابتها للواقع فإنّه يعطي الحجّية لها ضماناً لتحصيل أكبر قدر ممكن من ملاكات الواقع، حيث لا يمكن الحصول عليها بأجمعها.
وعندما يتم افتقاد الطرق الظنية المذكورة يوازن المولى بين المصالح والمفاسد، فيأمر في بعض الموارد بالاحتياط؛ سعياً لتحصيل الواقع المردّد بين محتملات، وقد يأمر اخرى بالبراءة؛ حفاظاً على اقتضاء الإباحة وضرورة الفسحة للمكلّف.
فليس وراء الحكم الظاهري إلّامصالح الحكم الواقعي، ومعه فلا تضاد ولا تماثل‌
[1] انظر: فرائد الاصول 1: 44- 47. مصباح الاصول 2: 96.
[2] انظر: فوائد الاصول 3: 051- 110. مصباح الاصول 2: 104- 106.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست