responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 271
أمّا الإمكان فيقصد به الإمكان القياسي، بمعنى أنّ الدم المشكوك بالقياس إلى الشروط المعتبرة في كون الدم حيضاً عند الشارع، يمكن أن يكون حيضاً [1].
وقد يعبّر عنه بالإمكان الشرعي [2] أيضاً؛ ولعلّه هو الظاهر ممّن عبّر عنه بالإمكان الوقوعي قاصداً ما لا يترتّب على وقوعه وثبوته محذور عقلي وشرعي.
فيكون مفاد الجملة بناءً على هذا المعنى: كلّ دم لا يلزم من كونه حيضاً محذور عقلي ولا شرعي في عالم الإثبات، فهو عند الشارع محكوم بالحيضيّة [3].
وذكر بعضهم أنّ المراد هو الاحتمال بحسب الأدلّة الشرعية، ففي مورد الشكّ في شرطٍ أو قيد في الشبهة الحكمية، وكذلك في احتمال وجود مانع- كالحمل مثلًا- في الشبهة الموضوعية يحتمل أن يكون الدم حيضاً، فيحكم بحيضيّته بقاعدة الإمكان [4].
2- أدلّة حيضية ما يمكن أن يكون حيضاً:
استدلّ لهذه القاعدة- بعد الإجماع المحتمل المدركية- بأدلّة أهمّها:
الأوّل:
الأصل، وقرّب بعدّة تقريبات:
أ- بمعنى الغلبة، أي أنّ الغالب في الدم أن يكون حيضاً.
ب- بمعنى الظاهر، أي أنّ الظاهر من الدم الخارج منها هو الحيض.
ج- بمعنى أصالة الصحّة والسلامة، أي أنّ الأصل في المرأة الصحّة والسلامة، فيثبت كون الدم حيضاً؛ لأنّه الخارج عند الصحّة والسلامة، وغيره يخرج حالة عدمهما.
د- بمعنى الاستصحاب، أي استصحاب عدم كونه من قرحةٍ ونحوها، فيثبت كونه حيضاً.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 248. وانظر: جامع المقاصد 1: 288. مستند الشيعة 2: 408. جواهر الكلام 3: 164.
[2] العناوين 1: 510.
[3] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 20.
[4] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست