responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 267
- مثلًا- مشروعاً لوجب عليه النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء، أو ظهور حال الشارع؟ تعرّض لذلك الشهيد الصدر واختار أنّ الملاك ظهور حال الشارع، حيث ذهب إلى أنّه لو كان ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع هو وجوب النهي عن المنكر، لتوقّف على إحراز شروط النهي عن المنكر، التي منها: أن يكون الفعل منكراً في نظر الفاعل، مع أنّه كثيراً مّا يكون جاهلًا قاصراً باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائي عليه، فلا يكون آثماً ليجب ردعه، بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع- النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام- فإنّه بحكم مقامه وتصدّيه لتربية مجتمعه على نهج إلهي ربّاني يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالة من حالات العقلاء إمضاءها، وهذا الظهور الحالي حجّة كالظهور اللفظي [1].
7- إمضاء المعاملة:
المعروف بين الفقهاء أنّ المعاملات ليس لها حقائق شرعية كالعبادات؛ لأنّها ليست من اختراع الشارع وتأسيسه وإنّما هي امور عرفية عقلائية اخترعها العقلاء لتمشية نظام حياتهم، ولكن الشارع أمضاها وأقرّهم عليها ولم يتصرّف فيها تصرّفاً أساسياً.
نعم، نهى عن بعضها كالمعاملة الربوية، وقيّد بعضها ببعض الشروط التي لم تكن معتبرة عندهم، كالبلوغ في المتعاقدين، واعتبار الصيغة في بعض الموارد، وغير ذلك.
وربما وقع البحث بين الفقهاء في أنّ ألفاظ المعاملات هل هي أسماء للأسباب والتي هي صيغة العقد أو الإيقاع أو المعاطاة، أم للمسبّبات والتي هي المبادلة وحصول الملكية في مثل البيع ونحوه والعلقة الزوجية بين الرجل والمرأة في النكاح، أم أنّها اسم للمركّب من المبرز- بكسر الراء- والمبرز- بفتحها-؟
وتفصيل هذا في محالّه.
إلّاأنّ المقصود بالإشارة هنا أنّه بناءً على الأوّلين تترتّب ثمرة، وهي: أنّه قد يقال بأنّ ما ذهب إليه المشهور من جواز التمسّك بإطلاقات الأدلّة الإمضائية في‌
[1] بحوث في شرح العروة 2: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست