responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 259
د- يعتبر توقيع المستأمن لبوليصة التأمين قبولًا للمعاملة [1].
ه- إمضاء ظهر الصك بقصد الضمان يوجب الضمان [2].
و- إذا أحرز أنّه إذا لم تجرِ العملية الجراحية للمرأة تموت الامّ والطفل معاً، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما [3].
(انظر: ضمان)
ز- بعدما كان المتعارف الرجوع إلى بائع الكمبيالة ومن كان توقيعه عليها، وذلك أمر معهود، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة [4].
(انظر: سُفْتَجة)
ح- المراد من اشتراط القبض في الهبة ليس كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل جعلها تحت استيلاء الموهوب له [5].
(انظر: هبة)
ط- الإمضاء لو لم يعلم انتسابه إلى صاحبه لا حجّية شرعية له [6].
نعم، يشترط في حجّية الإمضاء والاستناد إليه العلم بانتسابه إلى صاحبه، فلو لم يعلم ذلك لا تكون له حجّة شرعية، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
رابعاً- الأحكام الإمضائية : 1- المراد بالأحكام الإمضائية:
ويقصد بها الأحكام التي لم يؤسّسها الشارع وإنّما كانت موجودة فأمضاها بالقول واللفظ أو العمل أو السكوت وعدم الردع، أو التي كانت في الشرائع السابقة وأمضاها الشارع الإسلامي، ففي بعض الموارد أمضى الشارع ما عليه العرف والعقل بالأدلّة اللفظية، وفي كثير من الموارد استكشف الإمضاء من عدم الردع.
هذا هو الظاهر من أكثرهم، ولكن يرى‌
[1] كلمة التقوى 4: 447.
[2] صراط النجاة 3: 379.
[3] صراط النجاة 3: 953.
[4] تحرير الوسيلة 2: 551، م 3.
[5] أجوبة الاستفتاءات 2: 246.
[6] مجمع المسائل (الگلبايگاني) 3: 263.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست