responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 258
وكذا ذكر بعض الفقهاء أنّه لو مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك [1]. وادّعي عليه الإجماع؛ لأنّ الإمام معصوم.
أمّا نائبه فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب، فإن كان ما قرّره صواباً وجب اتّباعه وإلّا فسخ [2].
(انظر: جزية)
2- الإمضاء بمعنى التوقيع:
قد يستعمل لفظ الإمضاء ويراد به التوقيع بمعنى كتابة شخص اسمه أو علامته بالطريقة التي يتّخذها ذيل كتاب أو صك أو قرار موافقة على مضمونه [3]، يقال: وقّع العقد أو الصك: كتب في أسفله اسمه إمضاء له أو إقراراً به [4]، والإمضاء بهذا المعنى إمّا كتابة باليد أو بالآلة الكاتبة أو الختم أو النقش أو التصوير.
وقد تعرّض الفقهاء لمصطلحي الإمضاء والتوقيع بهذا المعنى في موارد عديدة في الفقه، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
أ- قال السيّد الخوئي: «إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشي‌ء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها...
ممّا يكون ظاهراً في‌ الاعتراف بالوقفية، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك» [5].
(انظر: وقف)
ب- قال في موضع آخر أيضاً: «يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة... بل يكفي وجود مكتوب بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته» [6].
(انظر: وصية)
ج- لابدّ في العمل بفتوى المجتهد من تحصيل العلم، سواء حصل من إمضائه أو من قول العدل [7].
(انظر: تقليد)

[1] الشرائع 1: 330.
[2] التذكرة 9: 324.
[3] انظر: معجم لغة الفقهاء: 151.
[4] المعجم الوسيط 2: 1050.
[5] المنهاج (الخوئي) 2: 251- 252، م 1204.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 208، م 986.
[7] مجمع المسائل (الگلبايگاني) 1: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست