responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 254
اجتياز المحرم موضعاً يباع فيه الطيب- مثلًا- أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه، وكان قابضاً على أنفه [1].
ففي صحيح ابن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه [2].
هذا كلّه في الرائحة الطيّبة، أمّا الرائحة الكريهة فالمشهور [3] حرمة إمساك الأنف عن شمّها [4]، وادّعى ابن زهرة نفي الخلاف فيه [5].
وذلك للنهي عنه فيما ورد في النصوص المعتبرة التي منها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» [6].
(انظر: إحرام)
4- الإمساك في القتل:
لو أمسك رجل رجلًا وقتله آخر فالقاتل يقتل قصاصاً؛ لأنّه المباشر دون الممسك، أمّا الممسك فلا قصاص عليه اتّفاقاً، لكن يحبس أبداً [7].
واستدلّ عليه بروايات:
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما حبسه حتى مات غمّاً...» [8].
ومنها: خبر سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في‌
[1] جواهر الكلام 18: 331. وانظر: النهاية: 219. الوسيلة: 163. مجمع الفائدة 6: 289. المدارك 7: 327. كشف اللثام 6: 492. المعتمد في شرح المناسك 4: 124.
[2] الوسائل 12: 442، ب 18 من تروك الإحرام، ح 1.
[3] جواهر الكلام 18: 331. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 95.
[4] النهاية: 219. الوسيلة: 162. المعتمد في شرح المناسك 4: 131.
[5] الغنية: 160.
[6] الوسائل 12: 453، ب 24 من تروك الإحرام، ح 3. جواهر الكلام 18: 331.
[7] انظر: جواهر الكلام 42: 46.
[8] الوسائل 29: 49، ب 17 من القصاص في النفس، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست