responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 253
من الحرم فقتله، فقال: «عليه الجزاء؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم» [1].
(انظر: إحرام)
ب- اصطياد الكلب المعلّم الصيد، فقد ذكر الفقهاء أنّ من شروط كون الكلب معلّماً هو أنّه إذا ارسل اتّبع الصيد، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه، ولا يأكل منه شيئاً، فلو أخذ صيداً فأكل منه لا يؤكل عند المشهور؛ لقوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [2]، إشارة إلى أنّ حدّ تعليم الكلب وما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه، والكلب الذي يأكل إنّما أمسك على نفسه لا على صاحبه، فكان فعله مضافاً إليه لا إلى المرسل، فلا يجوز أكله [3].
واستدلّ لذلك أيضاً بالروايات:
منها: صحيحة رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال: «كل»، فقلت: إن أكل منه؟ فقال:
«إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنّما أمسك على نفسه» [4].
ومنها: صحيحة أحمد بن محمّد، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب والفهد، فقال: «قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل؛ فإنّه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل؛ فإنّه أمسك على نفسه» [5].
ومنها: موثّق سماعة، قال: سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد، وهو قول اللَّه: «وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِح مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» [6]، قال: «لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه» [7]. وتفصيل البحث فيه في مصطلح (صيد).
3- إمساك المحرم أنفه عن الرائحة:
صرّح غير واحد من الفقهاء بجواز
[1] الوسائل 13: 72، ب 33 من كفارات الصيد، ح 1.
[2] المائدة: 4.
[3] انظر: الروضة 7: 197. مستند الشيعة 15: 288. جواهر الكلام 36: 19.
[4] الوسائل 23: 338، ب 2 من الصيد، ح 17.
[5] الوسائل 23: 338، ب 2 من الصيد، ح 18.
[6] المائدة: 4.
[7] الوسائل 23: 337، ب 2 من الصيد، ح 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست