responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 25
أمان‌ أوّلاً- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الأمان: من الأمن بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف. ويرد أيضاً بمعنى الصدق والعهد والحماية والذمّة. وقد يطلق عليه الجوار [1].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في كلماتهم بمعنى العقد على ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال [2].
أو العقد أو الإيقاع بين المسلم والحربي بجعله مأموناً، وقد يعبّر عنه بالذِّمام أيضاً.
قال السيّد السبزواري: «الذمام أو الأمان جعل خاصّ بين المسلم والحربي، ثمرته كونه مأموناً في مدّة لمصلحة تقتضي ذلك» [3].
وقد تعرّض الفقهاء لعقد الأمان في مباحث الجهاد عادة وفصّلوا القول فيه هناك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الهدنة:
وهي السكون بعد الهيج، كوضع القتال وترك الحرب إلى مدّة، إمّا على عوض أو على غير عوض [4].
والفرق بينها وبين الأمان، أنّه لا يجوز لأحد أن يعقد عقد الهدنة والكفّ عن القتال لأهل إقليم أو صقع من الأصقاع إلّا الإمام أو من يقوم مقامه بأمره، وأمّا عقد الأمان لآحادهم والنفر اليسير منهم، فإنّه يجوز لآحاد المسلمين أيضاً [5].
2- عقد الجزية:
وهو الذمّة، ولا يصحّ‌
[1] الصحاح 5: 2071. النهاية (ابن الأثير) 1: 69. لسان العرب 1: 223. المصباح المنير: 24. تاج العروس 9: 124.
[2] التذكرة 9: 85. جامع المقاصد 3: 428.
[3] مهذب الأحكام 15: 131.
[4] لسان العرب 15: 57- 58. تاج العروس 9: 366. وانظر: المبسوط 1: 583، 598.
[5] المبسوط 1: 605.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست