responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 24
وكلّ ما يتّصل بإمام الجماعة يجري في إمام الجمعة أيضاً، إلّاأنّهم ذكروا لإمامة الجمعة شرطين إضافيين لا بأس بذكرهما إجمالًا فيما يلي:
أ- نصب الإمام من جانب الحاكم الشرعي:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقّف على الاستجازة من الحاكم الشرعي، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل وليّ أمر المسلمين [1].
وذهب بعض إلى أنّ الأحوط وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي [2]، واختار بعض ثالث عدم وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي العام [3]، بل يمكنه إمامة الجمعة ولو من دون ذلك وتقع صحيحةً تترتّب عليها أحكامها.
ونقطة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى طبيعة تفسير منصب إمامة الجمعة، فإذا قلنا بأنّه من المناصب العامة في المجتمع وقلنا بنظرية الولاية العامة للفقيه أمكن تخريج اشتراط نصبه من قبل الحاكم الشرعي، بأنّ هذا المنصب يكون تحت ولاية الحاكم، فهو من الامور العامة، فلابدّ من أخذ إذنه فيه تبعاً لولايته عليه.
أمّا إذا لم يقبل اعتبار صلاة الجمعة منصباً من هذا النوع، بل هو كصلاة الجماعة، أو لم نقل بالولاية العامة للفقيه، فلا داعي لاشتراط الإذن أو عدم المنع من قبله في عصر الغيبة.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجمعة)
ب- إمامة المسافر:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يشترط في إمام الجمعة أن يكون حاضراً، فلا تصحّ إمامة المسافر [4]، واختار بعض آخر عدم اشتراط كونه حاضراً فتصحّ إمامة المسافر [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجمعة)

[1] أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) 1: 182.
[2] توضيح المسائل (المنتظري): 242، م 1369.
[3] استفتاءات (البهجة) 2: 258.
[4] جامع المسائل (الفاضل) 1: 121. جامع الأحكام (الصافي) 1: 101.
[5] توضيح المسائل (البهجة): 238، م 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست