responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 241
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلّم الناس ومؤدّبهم» [1].
ومنها: ما روي عنه عليه السلام أيضاً- في خطبة له- أنّه قال: «فإنّا للَّه‌وإنّا إليه راجعون، ظهر الفساد فلا منكر مغيّر، ولا زاجر مزدجر، لعن اللَّه الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به» [2].
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«رأيت ليلة اسري بي إلى السماء قوماً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، ثمّ ترمى، فقلت: يا جبرئيل، من هؤلاء؟
فقال: خطباء امّتك، يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟!» [3]. وغيرها من الروايات [4].
2- الرفق والليونة:
ذكر الفقهاء أنّه ينبغي للآمر والناهي في الأمر والنهي الرفق بحيث لا يوجب اشمئزازاً وكلالًا عن العمل، وعن أصل الشريعة رأساً [5]؛ إذ ذلك نقض للغرض وإبطال للمقصد من وراء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال الإمام الخميني: «ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمة عليه خاصة، وعلى الامّة عامة، وأن يجرّد قصده للَّه‌تعالى ولمرضاته، ويخلص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلوّ، وأن لا يرى نفسه منزّهة، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانية مرضية للَّه‌تعالى أحبّه تعالى لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه» [6].

[1] الوسائل 16: 150- 151، ب 10 من الأمر والنهي، ح 6.
[2] الوسائل 16: 151، ب 10 من الأمر والنهي، ح 9.
[3] الوسائل 16: 151- 152، ب 10 من الأمر والنهي، ح 11.
[4] الوسائل 16: 151، 152، ب 10 من الأمر والنهي، ح 7، 8، 12.
[5] المراسم: 260. جواهر الكلام 21: 364. شرح التبصرة 4: 457.
[6] تحرير الوسيلة 1: 442، م 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست