responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 174
اشتراط تنجيز التكليف، من شروط المأمور والمنهي.
المورد الثالث: لو استلزم الإنكار إذلال المؤمن أو هتك فاعل المنكر أو إيذاءه وقد صرّح به بعض الفقهاء [1]، ما لم يكن المورد من موارد التزاحم.
قال الإمام الخميني: «لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى عنوان منطبق عليه بأن يقول:
من كان شارب الخمر فليتركه... ولو كان في توجّه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك لهؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز» [2].
المورد الرابع: لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة [3].
هذا، فلو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما [4].
سادساً- من يجب عليه الأمر والنهي (مسؤولية الفرد والامّة والحاكم):
لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب القيام بهذه الفريضة على كلّ من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفراد المجتمع، فمن رأى منكراً وتمكّن من النهي عنه لزمه، سواء كان من العلماء وغيرهم، والعدول والفساق- على القول بعدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي- والسلطان والرعيّة، والأغنياء والفقراء، والذكور والإناث، وإن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقّوا العقاب [5].
فالمكلّفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

[1] انظر: كشف الغطاء 4: 429. مهذب الأحكام 15: 219.
[2] تحرير الوسيلة 1: 432، م 11.
[3] تحرير الوسيلة 1: 429، م 10.
[4] تحرير الوسيلة 1: 428، م 9.
[5] المنهاج (الحكيم) 1: 489، م 5. المنهاج (الخوئي) 1: 352، م 1272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست